responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 503

..........


و من المفضول إلى الفاضل، و محلّ النزاع إنّما هو الرجوع في الوقائع اللاحقة من المسألة المقلّد فيها لا الوقائع السابقة و لا المتلبّس بها، فمن توضّأ بالمضاف و صلّى به أو صلّى بغسل غير الجنابة بلا وضوء أو لم يجتنب في صلاته عن الغسالة أو عن الماء القليل الملاقي للنجاسة أو عقد امرأته بالعقد الفارسي تقليدا لمجتهد جوّز جميع ذلك فلا يجوز له العدول في هذه الأعمال بنقض آثار التقليد فيها بلا خلاف، و قد يعدّ عدم الجواز من شرائط التقليد بالقياس إلى المسألة المقلّد فيها، فيقال: يشترط فيه أن لا يكون المسألة مسبوقة بتقليد مجتهد آخر.

و كيف كان، فلنا على عدم الجواز: الأصل المقتضي لوجوب الأخذ بالقدر المتيقّن ممّا يفيد البراءة و يوجب الخروج عن العهدة و هو البقاء على تقليد المعدول عنه، لأنّه لا كلام في صحّة هذا التقليد بخلاف تقليد المعدول إليه فإنّه ليس بتلك المثابة.

مضافا إلى استصحاب الأحكام الفرعيّة المترتّبة على التقليد الأوّل من وجوب اجتناب و حرمة ارتكاب و وجوب إتيان أو استحبابه أو إباحته أو نحو ذلك، و مرجعه إلى استصحاب بقاء تعلّق الأحكام الفعليّة اللازمة من فتوى المعدول عنه القاضي بعدم جواز العدول و لا صحّته، مع أصالة عدم تعلّق أضداد هذه الأحكام من مقتضى فتوى المعدول إليه بعد العدول به.

و إن شئت قلت: إنّ قضيّة الأصل و الاستصحاب عدم ارتفاع آثار التقليد الأوّل التابعة لفتوى المجتهد المعدول عنه المتعلّقة بالمقلّد، و عدم حدوث تعلّق آثار تقليد المعدول إليه بالمقلّد بالعدول، و هذا معنى عدم مشروعيّة العدول و عدم تأثيره في تجدّد تعلّق الآثار التابعة لفتوى المعدول إليه، و لا يعنى من عدم جواز العدول عن التقليد بالقياس إلى الوقائع الآتية إلّا هذا.

و لكن قد يناقش في الاستصحاب بتبدّل موضوع المستصحب، إذ الثابت في حقّ المقلّد إنّما هو حكم الواقعة من حيث كونها من جزئيّات ما ظنّه المجتهد الّذي اختار تقليده أوّلا و إذا اختار تقليد مجتهد آخر مخالف للأوّل في الرأي تغيّر الموضوع الأوّل، لاتّصاف الواقعة حينئذ بحيثيّة اخرى و هي كونها من جزئيّات ما ظنّه ذلك المجتهد، و هذان موضوعان متغايران يوجب تعدّد الحكم الظاهري المعلّق عليهما الثابت في الواقعة الواحدة على حسب تعدّد الآراء، و من المستحيل انسحاب حكم أحد الموضوعين إلى آخر بالاستصحاب.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست