responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 497

..........


الأدلّة إلى الرجوع إلى الأعلم، فإنّه إنّما دعاه إليه لكون قول الأعلم أقرب إلى الواقع و الإفتاء المذكور تجويز للأخذ بالأبعد و هذا ينافي وجوب الأخذ بالأقرب.

و فيه: أنّ غرض العامي في رجوعه إلى الأعلم ابتداءً إن كان لأن يقلّده في المسألة الاصوليّة فداعيه إلى الرجوع إليه ليس هو ما دلّ على وجوب الأخذ بالأقرب، لقصور نظره عن البلوغ إليه بالاجتهاد و إلّا لم يحتج إلى التقليد في المسألة الاصوليّة، لأنّ الواقعة المجتهد فيها بطريق القطع لا تقبل التقليد، بل إنّما دعاه إليه الاستحالة العقليّة من جهة لزوم الدور أو التسلسل لو رجع إلى غير الأعلم، أو لكونه القدر المقطوع من الطريق المبرئ للذمّة المخرج عن العهدة. و أيّا ما كان فتجويز الأعلم للرجوع إلى غير الأعلم لا ينافيه.

و إن كان لأن يقلّده في الفروع فداعيه و إن كان يمكن أن يكون هو قاعدة الأقربيّة، غير أنّه لا يستفتي الأعلم إلّا في الفروع و لا حاجة له إلى تقليده في المسألة الاصوليّة ليفتيه بجواز تقليد غير الأعلم، فلا وقع للتوهّم المذكور على التقديرين.

ثمّ إذا رجع المقلّد في الصورة الاولى بتقليد الأعلم إلى غير الأعلم فإن كانا متوافقين في جواز تقليد غير الأعلم فلا إشكال في جواز تقليده حينئذ، بل هو عند التحقيق تقليد للأعلم، لأنّ حقيقة التقليد هو الالتزام بالحكم الظاهري الفعلي استنادا إلى قول المجتهد، و مستنده في ذلك الالتزام هو المجتهد الأعلم حيث قلّده في مسألة جواز تقليد غير الأعلم.

و إن كانا مختلفين بأن يكون رأي غير الأعلم عدم جواز تقليد غير الأعلم مع التمكّن من تقليد الأعلم فقد يستشكل في جواز تقليده، و إن استند فيه إلى قول الأعلم لأدائه إلى عدم جواز تقليده، على معنى أنّه يلزم من تقليد غير الأعلم عدم صحّة تقليده، لأنّ من فتاويه عدم جواز تقليد غير الأعلم، فتقليده في فتاويه يتضمّن تقليده في عدم جواز تقليد غير الأعلم، و يلزم منه عدم جواز تقليده رأسا، و ما يلزم من وجوده عدمه محال.

و فيه من المغالطة ما لا يخفى، لأنّ تجويز الأعلم لتقليد غير الأعلم لا يتناول محلّ التنافي و هو المسألة الاصوليّة المختلف فيها بين الأعلم و غير الأعلم، بل ينصرف إلى غيره من مسائل الفروع، فالمقلّد الراجع إلى غير الأعلم بتقليد الأعلم لا يقلّده إلّا في الفروع لا في جميع المسائل حتّى في المسألة الاصوليّة.

و السرّ في ذلك: أنّ الواقعة الواحدة لا تقبل تقليدين، و المفروض أنّ المقلّد فرغ من التقليد في المسألة الاصوليّة حيث قلّد الأعلم في جواز تقليد غير الأعلم، فلم يبق محلّ

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست