responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 498

..........


في تلك المسألة لتقليد آخر يناقض التقليد الأوّل فلا محذور.

ثمّ إنّ ذلك المفضول إذا رجع إليه المقلّد فإن سأله عن حكم تقليد غير الأعلم مع التمكّن من الأعلم، فإن كان رأيه وجوب تقليد الأعلم يأمره به لكن لا بعنوان الإفتاء، بل بعنوان الأمر بالمعروف و الهداية و الإرشاد المعبّر عنه بالدعاء إلى الخير في قوله تعالى:

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

و إن كان رأيه جواز تقليد غير الأعلم فقد يفصّل في حكمه بأنّه إن كان ممّن يرى صحّة عبادات الجاهل جاز له الإفتاء بمؤدّى نظره في هذه المسألة من جواز تقليد غير الأعلم، و إن كان ممّن لا يرى ذلك حرم عليه الإفتاء بما ذكر، و ذلك لأنّه في رجوعه إلى غير الأعلم لم يستند إلى طريق مشروع من اجتهاد أو تقليد. أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّ مشروعيّة طريق التقليد منوطة بجوازه، و هو مقصور في المسألة الاصوليّة على تقليد الأعلم و قد فرضنا رجوعه إلى غير الأعلم. و إذا كان رأيه بطلان عبادات الجاهل فإفتاؤه بجواز تقليد غير الأعلم إضلال له و هو قبيح عقلا و محرّم شرعا.

و عندي هذا التفصيل غير جيّد بل غير صحيح، لمنع اندراج المقلّد المعتمد في تقليده لغير الأعلم على فتوى غير الأعلم في موضوع الجاهل في العبادات في نظر ذلك المجتهد، لأنّه عبارة عمّن لا يستند في أعماله إلى طريق مشروع و لذا يعبّر عنه بتارك الطريقين.

و فتوى غير الأعلم طريق مشروع في نظر ذلك المجتهد، و عدم اعتقاد المقلّد بمشروعيّته لا ينافي مشروعيّته في اعتقاد المجتهد، فلا يكون إفتاؤه بجواز تقليد غير الأعلم إضلالا له، فلا جهة هنالك تقتضي منعه من ذلك الإفتاء و توجب حرمته عليه.

و إن سأله عن حكم مسألة اخرى من الفروع، فإن احتمل في حقّه استناده إلى أعلم جوّز له تقليد غير الأعلم، أو عدم تمكّنه من تقليد الأعلم أو تعسّر الرجوع إليه جاز له الإفتاء بحكم المسألة، و إلّا فإن قطع بعدم كون غرضه من السؤال تقليده في المسألة بل إنّما يسأله لغرض آخر جاز له ذلك أيضا، و إلّا فإن علم أنّ غرضه التقليد لا غير حرم الإفتاء لكونه إضلالا، و إن احتمل ذلك فالجواز لا يخلو عن وجه إلّا أنّ الأحوط ترك الإفتاء.

الأمر الثامن [تعيّن العدول إلى من ظهر كونه أفضل و عدمه]

في أنّ العامي لو قلّد المفضول باعتقاد التساوي أو باعتقاد الأفضليّة فظهر فساد اعتقاده بظهور كون المجتهد الّذي لم يقلّده أفضل، فهل يجب العدول إلى ذلك الأفضل أو لا؟

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست