responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 496

..........


توريث العلم لا توريث الولاية، كما ربّما يرشد إليه رواية أبي البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ العلماء ورثة الأنبياء، و ذلك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهما و لا دينارا، و إنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظّا وافرا، فانظر علمكم هذا عمّن تأخذونه، فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين.»

و لو سلّم إرادة توريث الولاية فليس فيه ما يوجب عموم الولاية، و القدر المتيقّن فيها الولاية على الإفتاء أو ما يعمّه و القضاء، و على كلّ تقدير ففي الأخبار الاخر كفاية في ثبوت عموم الولاية.

و يؤيّده أو يدلّ عليه في الجملة صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع في رجل مات من أصحابنا بغير وصيّة فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، و كان الرجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ،- إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة و كان قيامه فيها بأمر القاضي- لأنّهنّ فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: «إذا كان القيّم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس» الخبر بناء على كون المراد بالمماثلة المماثلة في الفقاهة الّتي هي أردأ الاحتمالات، أو في العدالة الّتي هي أخصّ الاحتمالات، لا في مجرّد التشيّع الّذي هو أعمّ الاحتمالات، و لا في الوثاقة و ملاحظة مصلحة الصغير الّذي هو متوسّط بين سابقيه، وجه أردئيّة الأوّل قضاؤه بالمفهوم بانتفاء الولاية على مال الصغير عند انتفاء الفقاهة، و هذا خلاف مقتضى أدلّة ولاية عدول المؤمنين مع فقد الفقيه على ما حقّق في محلّه.

و كيف كان فليس الغرض الأصلي إثبات عموم الولاية بالقياس إلى مواردها، فإنّ لتحقيق ذلك محلّا آخر بل إثبات عمومها بالقياس إلى الأفضل و المفضول من الفقهاء.

و لا ريب في ثبوته بالأخبار المذكورة، لاشتمالها على جملة من صيغ العموم و ما بمعناها، فليتدبّر.

الأمر السابع [في مشروعيّة تقليد غير الأعلم بتقليد الأعلم]

في أنّه على القول المختار من وجوب تقليد الأعلم يجوز تقليد غير الأعلم بتقليد الأعلم إذا رجع المقلّد إلى الأعلم فأفتاه بجواز تقليد غير الأعلم بلا إشكال، خلافا لبعض من توهّم أنّه لا له يجوز الإفتاء بذلك و لا للمقلّد الأخذ بذلك، لكونه مناقضا لما دعاه من

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست