responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 484

..........


و اخرى بالفقيه حالا و هو العالم بالأحكام عن أدلّتها أو ملكة و هو صاحب ملكة العلم بها.

قال السيّد (قدّس سرّه) في المفاتيح: «هل المراد بالأعلم الأكثر حفظا في المسائل، أو الأشدّ قوّة لاستخراجها، أو الأكثر ترجيحا لها، فيه إشكال و لم أجد مصرّحا بشيء ممّا ذكر.

و التحقيق يقتضي الرجوع هنا إلى العرف فكلّ من يطلق عليه عرفا أنّه أعلم يجب الرجوع إليه إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم» انتهى، و فيه ما فيه.

و تحقيق المقام: أنّ المعنيين الأخيرين ممّا لا ينبغي بل لا يصحّ تنزيل موضوع المسألة على أحدهما، لأنّ مناط وجوب تقليده- على ما بيّنّاه- إنّما هو الأقربيّة إلى الواقع، على معنى كون فتوى الأعلم نوعا أقرب إلى الواقع، فلا بدّ و أن يحمل الأعلم على ما يلازم الأقربيّة و ليس إلّا المعنى الأوّل، إذ لا مدخليّة لكثرة الاستنباطات و قلّتها و لا لكثرة المحفوظات و قلّتها في الأقربيّة و عدمها، بأن يكون فتوى كلّ من كثر استنباطه أو محفوظاته أقرب إلى الواقع و فتوى كلّ من قلّ استنباطه أو محفوظاته أبعد عن الواقع، بل قد ينعكس الأمر.

نعم كثرة الاستنباط قد تصير سببا لازدياد الملكة شيئا فشيئا، غير أنّها قد تصير أيضا سببا لانتقاصه من حيث إنّها لا تفارق غالبا مسارعة النظر و قلّة التأمّل و هما ممّا يفضي إلى أن يتناقص الملكة شيئا فشيئا إلى حيث ترتفع بالكلّية.

و إنّما الملازم للأقربيّة هو أقوائيّة الملكة الّتي من الكيفيّات النفسانيّة القابلة للتفاضل بالشدّة و الضعف، و علامتها صحّة وصف صاحبها في الفارسية ب«استادتر» في صنعة الاستنباط و استخراج الأحكام من مداركها و فهم الأدلّة بأنواع الدلالات، كما يقال في وصف البنّاء أو النجّار أو الصائغ أو غيره من أرباب الصناعات بالأعلميّة إنّ «فلان كس استادتر است» يريدون به كونه أقوى ملكة في صنعة البناء و النجارة و الصناعة، هذا مضافا إلى أنّه الّذي يساعد عليه أو يناسبه بناء صيغة التفضيل باعتبار وضعها المادّي و الهيئي، فإنّها بالوضع تفيد التفضيل و هو زيادة اتّصاف الذات بالمبدإ حسبما يراد منه عند الإطلاق فيما كان قابلا للتفاضل، و هو تفاوت ما بين فردي المبدأ الحاصل في المفضّل و المفضّل عليه بالشدّة و الضعف أو الكثرة و القلّة، بأن يكون حصوله في أحدهما أشدّ أو أكثر منه في الآخر.

و لا ريب أنّ هذا الضابط يأبى كون المراد به أكثر استنباطا، لعدم كون الاستنباط ممّا يراد من العلم الّذي هو مبدأ الأعلم عند الإطلاق، بخلاف ملكة الاستنباط أو ملكة العلم بالأحكام عن أدلّتها، فإنّ إطلاق «العلم» عليها و «العالم» على صاحبها في العرف عموما

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست