نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 458
..........
و تحرير هذه المسألة: أنّ مجتهد عصر المقلّد إن اتّحد فلا إشكال في تعيّن تقليده، و إن تعدّد فإن اتّفقا في الرأي و الفتوى فلا إشكال في كون حكمه على التخيير بين تقليد أيّهما شاء، و إن اختلفا في الرأي فإن تساويا في العلم و المعرفة فلا إشكال أيضا في التخيير، و إن اختلفا في ذلك أيضا ففي تعيّن الرجوع إلى الأعلم أو التخيير بينه و بين الرجوع إلى غير الأعلم خلاف، مرجعه إلى الخلاف في اشتراط صحّة التقليد و جوازه بالأعلميّة مع وجود الأعلم و عدمه، فذهب جماعة كالمحقّق في المعارج و العلّامة في الإرشاد و نهاية الاصول و التهذيب و السيّد في المنية و الشهيد في الدروس و القواعد و المحقّق الثاني في الجعفريّة و جامع المقاصد و الشهيد الثاني في التمهيد و ولده في المعالم و البهائي في الزبدة و الصالح المازندراني في حاشية المعالم و السيّد صاحب الرياض- كما حكي عنهم- إلى الأوّل، و اختاره المصنّف بل ما عرفت من عبارته يؤذن بدعوى الإجماع عليه، و يوهمه ما عن التمهيد من قوله:
«و الحقّ عندنا ذلك».
و عن المسالك كونه المشهور بين أصحابنا، و قيل: بالثاني كما عن الحاجبي و العضدي و القاضي أبي بكر و جماعة من الاصوليّين و الفقهاء، و اختاره بعض الفضلاء و جماعة ممّن عاصرناهم.
حجّة القول الأوّل بما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به وجوه:
الأوّل: أنّ مناط عمل المقلّد في تقليده كون فتوى المجتهد حكما فعليّا في حقّه يجب عليه بناء العمل عليه و التديّن به، و القدر المتيقّن المقطوع بكونه حكما فعليّا في حقّه إنّما هو فتوى الأعلم، لمكان الشكّ في كون فتوى غير الأعلم أيضا حكما فعليّا و عدمه، و الشكّ فيه كاف في الحكم بعدم جواز الأخذ به و التعبّد به.
فإن قلت: إنّ مؤدّيات اجتهاد غير الأعلم و مظنوناته أحكاما فعليّة و لو في حقّ نفسه ممّا لا كلام فيه، و لذا لا يجوز له تقليد غيره و إن كان أعلم منه، و قد ذكرت في مسألة كون وجوب التقليد على وجه التعبّد لا من باب الظنّ أنّ كون مؤدّيات اجتهاد المجتهد أحكاما فعليّة نسبة واحدة بينه و بين المقلّد أعني كلّ من وظيفته التقليد، و لذا يعبّر في كبرى القياس
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 458