responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 457

كيف يعلمه عالما، و هو لا يعلم شيئا من علومه؟ لأنّا نعلم أعلم الناس بالتجارة و الصناعة في البلد، و إن نعلم شيئا من التجارة و الصناعة و كذلك العلم بالنحو و اللّغة و فنون الآداب.

[المقام الثاني الشروط الخلافية]

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ حكم التقليد مع اتّحاد المفتي ظاهر، و كذا مع التعدّد و الاتّفاق في الفتوى؛ و أمّا مع الاختلاف، فأن علم استواءهم في المعرفة و العدالة، تخيّر المستفتى في تقليد أيّهم شاء. و إن كان بعضهم أرجح في العلم و العدالة من بعض، تعيّن عليه تقليده، و هو قول الأصحاب الّذين وصل إلينا كلامهم (1). و حجّتهم عليه أنّ الثقة بقول الأعلم أقرب و أوكد.

و يحكى عن بعض الناس: القول بالتخيير هنا أيضا. و الاعتماد على ما عليه الأصحاب.

و لو ترجّح بعضهم بالعلم بالورع، قال المحقّق (رحمه اللّه): يقدّم الأعلم، لأنّ الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع، و القدر الّذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر. و هو حسن.

أصل ذهب العلّامة في التهذيب: إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق. و منع من ذلك المحقّق فعدّ في شرائط تسويغ الفتوى أن يكون المفتي بحيث إذا سئل عن لمّيّة الحكم في كلّ واقعة يفتي بها أتى به و بجميع اصوله الّتي يبتني عليها.

و قال في موضع آخر: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثمّ وقعت بعينها


(1) هذا هو عنوان المقام الثاني الّذي يتكلّم فيه عن الشروط الخلافيّة، فمن جملة ذلك:

الأعلميّة.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست