responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 459

..........


المنتظم عنده: «بأنّ كلّما أدّى إليه اجتهادي فهو حكم اللّه في حقّي و حقّ مقلّدي» و قضيّة ذلك أن لا يتفاوت الحال في كون مؤدّيات اجتهاد المجتهد أحكاما فعليّة في حقّ المقلّد بين الأعلم و غير الأعلم.

قلت: إنّ كون مؤدّيات اجتهاد المجتهد أحكاما فعليّة إنّما يسلّم كون نسبته واحدة بينه و بين المقلّد إذا لم يطرأها ما يخرجها من كونها كذلك في حقّ المقلّد كاشتراطه عدالة المفتي من حيث إفتائه، و لا ما يوجب الشكّ في كونها كذلك في حقّه كالشكّ في شرطيّة الأعلميّة مع وجود الأعلم كما فيما نحن فيه، فوحدة النسبة حسبما قرّرناها في المسألة المذكورة ليست على إطلاقها.

و المفروض أنّ مصير المعظم إلى اشتراط الأعلميّة يوجب الشكّ في الشرطيّة، و معه لا يلزم من كون مؤدّيات اجتهاد غير الأعلم أحكاما فعليّة في حقّه كونها كذلك في حقّ غيره ممّن وظيفته التقليد.

الثاني: قاعدة الاشتغال، و بيانها: أنّه اشتغلت ذمّة المقلّد بامتثال أحكام اللّه المعلومة بالإجمال، و لا بدّ له من طريق و لا يكون إلّا تقليد المجتهد.

و لا ريب أنّ تقليد الأعلم مبرئ للذمّة قطعا بخلاف تقليد غيره، فيجب الأوّل لاستدعاء الشغل اليقيني يقين البراءة و لا يحصل إلّا به.

لا يقال: قد حقّق في محلّه أنّ الشكّ في الشرطيّة و الجزئيّة يرجع فيه إلى أصل البراءة، فكما يقال في مسألة الشكّ في جزئيّة السورة للصلاة أنّ الأصل براءة الذمّة عن العقاب المحتمل ترتّبه على ترك الصلاة مع السورة، فكذلك الأصل براءة الذمّة عن العقاب المحتمل ترتّبه على ترك تقليد الأعلم، و معه لا مجرى لأصالة الاشتغال، و اللازم من ذلك كون تقليد غير الأعلم أيضا مبرئا للذمّة.

لأنّ الشكّ في المكلّف به ما لم يكن آئلا إلى الشكّ في التكليف لم يجر فيه أصل البراءة، و إنّما يؤول إليه إذا كان الشكّ في شرطيّة أو جزئيّة شيء للعبادة و غيرها من واجب نفسي انيط الثواب و العقاب بموافقته و مخالفته، و الواجب النفسي الّذي اشتغلت الذمّة به و يترتّب العقاب على مخالفته إنّما هو امتثال أحكام اللّه المعلومة بالإجمال، و التقليد طريق إليه فوجوبه غيريّ مقدّميّ، و لا تأثير له في ترتّب العقاب على تركه، بل إنّما يترتّب على

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست