responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 440

..........


أنّ المقلّد للحقّ و إن كان مخطئا معفوّ عنه، و لا أحكم فيه بحكم الفسّاق، فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه» انتهى.

و ربّما يسبق إلى الوهم احتمال إرادة سقوط المؤاخذة المترتّبة على ترك النظر بناء على كونه واجبا مستقلّا، أو على أنّه وجب لجهتين جهة التوصّل على معنى كونه موصلا إلى الواقع و محصّلا للعلم به وجهة النفسيّة على معنى مطلوبيّته لنفسه لمصلحة في ذاته زائدة على مصلحة التوصّل، و لكنّه بعيد من عبارته المتقدّمة و الآتية أيضا.

و أبعد منه كون مراده سقوط أصل الخطاب بالمنع من التقليد مع الجهالة به فيكون معذورا لكونه جاهلا بالحكم، كما احتمله المحقّق السلطان عقيب احتماله الوجه الأوّل.

و أبعد من الجميع احتمال إرادة سقوط أصل الخطاب أيضا عنه مطلقا من باب العفو مع فرض كونه قبيحا بحسب حكم العقل، نظير العفو عن قصد المعصية القبيح عقلا على ما نطق به الروايات بناء على أحد احتماليه و الاحتمال الآخر سقوط المؤاخذة و عدم ترتّبها على مجرّد القصد و إن قبح عقلا و نهي عنه شرعا.

و بالجملة هذه الاحتمالات ما عدا الوجه الأوّل بعيدة عن عبارة الشيخ المنقولة عن العدّة، حيث إنّه بعد ما استدلّ على عدم جواز التقليد بأنّه: «لا خلاف في أنّه يجب على العامي معرفة الصلاة و أعدادها، و إذا كان لا يتمّ ذلك إلّا بعد معرفة اللّه و معرفة عدله و معرفة النبوّة وجب أن لا يصحّ التقليد في ذلك».

ثمّ اعترض على نفسه: «بأنّ السيرة كما جرت على تقرير المقلّدين في الفروع كذلك جرت على تقرير المقلّدين في الاصول و عدم الإنكار عليهم».

فأجاب: «بأنّ على بطلان التقليد في الاصول أدلّة عقليّة و شرعيّة من كتاب و سنّة و غير ذلك و هذا كاف في النكير»، قال: «على أنّ المقلّد للحقّ في اصول الديانات و إن كان مخطئا في تقليده غير مؤاخذ به و أنّه معفوّ عنه، و إنّما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة الّتي قدّمناها لأنّي لم أجد أحدا من الطائفة» إلى آخر ما ذكره و ستعرفه.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست