responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 441

احتجّ رضى اللّه عنه (1) باتّفاق فقهاء الأمصار على الحكم بشهادة العاميّ مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلّة القاطعة.

لا يقال: قبول الشهادة إنّما كان لأنّهم يعرفون أوائل الأدلّة، و هو سهل المأخذ.

لأنّا نقول: إن كان ذلك حاصلا لكلّ مكلّف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض و هو سقوط الإثم، و إن لم يكن معلوما لكلّ مكلّف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلّة للشاهد منهم، لكن ذلك محال. و لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يحكم بإسلام الأعرابي من غير أن يعرض عليه أدلّة الكلام و لا يلزمه بها، بل يأمره بتعلّم الامور الشرعيّة اللازمة به كالصلاة و ما أشبهها.

و في هذا الكلام إشعار بميل المحقّق إلى موافقة الشيخ على ما حكاه عنه، أو تردّده فيه. مع أنّه ليس بشيء، لأنّ تحرير الأدلّة بالعبارات المصطلح عليها و دفع الشبهة الواردة فيها ليس بلازم. بل الواجب معرفة الدليل الإجمالي بحيث يوجب الطمأنينة. و هذا يحصل بأيسر نظر. فلذلك لم يوقفوا قبول الشهادة على استعلام المعرفة، و لم يكن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، يعرض الدليل على الأعرابي المسلم، إذ كانوا يعلمون منهم العلم بهذا القدر، كما قال الأعرابي:

«البعرة تدلّ على البعير و أثر الأقدام على المسير؟، أ فسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج لا تدلّان على اللطيف الخبير؟».


(1) حجّة الشيخ على ما ادّعاه من العفو وجوه:

الأوّل: ما أشرنا إليه من قوله: «لأنّي لم أجد أحدا من الطائفة و لا من الأئمّة قطع موالاة من سمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم، و إن لم يستند في ذلك إلى حجّة عقليّة أو سمع شرعي».

الثاني: ما حكاه المحقّق- على ما نقله المصنّف- من اتّفاق فقهاء الأمصار على الحكم

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست