responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 439

[القول بالعفو عمّن أخذ المعارف بطريق التقليد و عدمه]

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ المحقّق (رحمه اللّه)، بعد مصيره إلى المنع في هذا الأصل و ذكره الاحتجاج عليه، قال: «و إذا ثبت أنّه غير جائز، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟. قال شيخنا أبو جعفر رضى اللّه عنه: نعم، و خالفه الأكثرون (1).


و معاده، خصوصا و الشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات و الشكوك في البديهيّات» انتهى.

و إن رجع إلى النزاع في كون التقليد مفيدا للعلم ليكون كافيا و عدمه ليتعيّن النظر مع اتّفاق الكلّ على اشتراط العلم و عدم كفاية غيره- كما ربّما يظهر من العضدي و غيره في استدلالهم المتقدّم على عدم جواز التقليد بأنّه لا يفيد العلم بعد دعوى الإجماع على وجوب معرفة اللّه- فالوجه أنّ هذا النزاع ممّا لا جدوى فيه بعد بناء كلام المجوّزين على أخذ القضيّة فرضيّة، مع أنّه لا يبعد دعوى كونه في بعض الأحيان باعتبار خصوصيّات المقام مفيدا للعلم، كما لو قلّد عدلا عالما عارفا يثق به و يعتمد عليه.

و إن رجع إلى النزاع في جواز التقليد و كفايته مع فرض إفادته الظنّ مع إمكان بلوغه مرتبة الجزم أو تحصيل الجزم بالنظر- كما استظهرناه سابقا و نصّ عليه شيخنا البهائي حيث أرجع الخلاف إلى النزاع في اشتراط القطع و عدمه- فالحقّ الّذي لا محيص عنه هو عدم جواز التقليد، لما ذكرناه مرارا من أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة اشتراط القطع و مطلوبيّة العلم من غير فرق بين أسبابه و عدم كفاية غيره كائنا ما كان، سواء قرّرنا الملازمة: بأنّ كلّ من جوّز التعويل على الأمارات الظنّية للمجتهد في الاصول جوّز التقليد للعامي المقلّد له، أو بأنّ من جوّز التعويل على الأمارة الظنّية في الاصول للمكلّف مجتهدا كان أو عاميا جوّز التقليد له أيضا و من منع من التقليد منع من التعويل على الأمارة مطلقا من غير فرق بين المجتهد و العامي المقلّد له.

(1) و الظاهر أنّ مراده بالخطاء المعصية اللازمة من اختيار التقليد، بناء على كونه محظورا بالحظر النفسي و محرّما بالحرمة الذاتيّة لمفسدة في ذاته و إن صادف الواقع.

و المراد بوضعه سقوط المؤاخذة و العقوبة المترتّبة عليه من باب العفو مع فرض كونه صغيرة لئلّا يقدح في العدالة، على ما يظهر من بعض كلمات الشيخ في العدّة، كقوله- عند الاحتجاج على حجّية أخبار الآحاد: «و أمّا ما يرويه قوم من المقلّدة فالصحيح الّذي أعتقده

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست