responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 408

..........


و أمّا استحقاقه الثواب على الانقياد و قصده الإطاعة فهو أمر آخر لا يرتبط بالمقام.

و أمّا المصلّي في الوقت فإن كان بحيث أحرز في صلاته جميع ما يعتبر في صحّتها حتّى القربة فهو يستحقّ الثواب، حيث أتى بالمأمور به على وجهه مع قصده امتثال الأمر به، و لا عقاب عليه من حيث عدم تعويله على الطريق المعتبر، و إلّا بأن أخلّ لعدم رجوعه إلى الطريق المعتبر مع الالتفات إلى طريقيّته و لتقصيره في جهله ببعض الامور المعتبرة في الصحّة و أقلّة القربة فيستحقّ العقاب على إخلاله بالمأمور به عن تقصير الّذي هو في الحقيقة ترك للواجب عليه اختيارا لا على جهله و عدم تعويله على الطريق المعتبر.

فصار محصّل الجواب: اختيار الشقّ الأوّل و هو استحقاقهما العقاب على تقدير تقصيريهما بحيث أوجب الإخلال في قصد الامتثال لإخلالهما بالمأمور به عن تقصير الّذي هو في معنى ترك الواجب لا عن عذر، و هذا لا يجدي نفعا فيما هو مقصود المستدلّ و هو استناد الاستحقاق إلى الجهل و عدم كفاية إصابة الواقع من غير طريق معتبر.

و اختيار الشقّ الثاني مع استحقاق المصلّي في الوقت الثواب على تقدير عدم تقصير لهما بحيث أوجب الإخلال بقصد القربة، و لا يلزم بذلك إناطة استحقاق الثواب و العقاب بأمر خارج عن المقدور، فإنّ الصلاة المفروضة من حيث صدورها عن كلّ منهما بإرادته و اختياره فعل اختياري له، و هذا الفعل الاختياري من حيث موافقته في أحدهما للأمر و انطباقه على المأمور به و صدوره منه بداعي امتثال الأمر دون الآخر فلا محالة يوجب له استحقاق الثواب دون صاحبه، لعدم تحقّق امتثال في حقّه.

و اختيار الشقّ الأخير مع استحقاق المصلّي في الوقت للثواب على تقدير إحرازه القربة في صلاته مع تقصير صاحبه في جهله، و لا يلزم إناطة الاستحقاقين بأمر خارج عن المقدور أيضا كما عرفت.

و ثالثها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء- إلى أن قال-: أمّا لو أنّ رجلا قام ليله و صام نهاره، و تصدّق بجميع ماله، و حجّ جميع دهره، و لم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه، و يكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللّه حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان» فإنّ العامل الّذي أخذ أحكامه من غير الطرق الشرعيّة ليس عمله بدلالة وليّ اللّه إليه، لأنّه إنّما يدلّ إلى الأخذ بالطرق المعتبرة، فلا يستحقّ الثواب به و هو يستلزم الفساد.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست