responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 407

..........


أو تأثير الأمر الغير الاختياري في ترتّب العقاب و عدمه، و التالي بقسميه فاسد.

أمّا الملازمة: فلأنّا إذا فرضنا جاهلين بشرط واجب أصابه أحدهما عند الإتيان بذلك الواجب دون الآخر، كما إذا كانا جاهلين باشتراط الفريضة بالوقت أو بوجوب مراعاته فصلّى أحدهما في الوقت و الآخر في خارجه، فإمّا أن يستحقّا العقاب أو لا يستحقّان أو يستحقّه أحدهما دون الآخر.

فعلى الأوّل يثبت المطلوب و هو عدم كفاية إصابة الواقع من غير طريق معتبر.

و على الثاني يلزم المحذور الأوّل، لأنّ سقوط العقاب يستلزم سقوط الوجوب فيلزم سقوط جلّ التكاليف، لإمكان تطرّق الجهل إلى كلّ فعل من أفعال الصلاة و شرائطها و كذا غيرها من العبادات.

و على الثالث يلزم المحذور الثاني، لاستواء الجاهلين في الحركات الاختياريّة و إنّما حصل مصادفة الواقع كالوقت في المثال لضرب من الاتّفاق الخارج عن المقدور.

و أمّا بطلان الشقّ الأوّل من اللازم: فلأنّ الالتزام بسقوط جلّ التكاليف في حقّ الجاهل مفسدة واضحة لا يشرع لأحد الاجتراء عليها.

و أمّا بطلان الشقّ الثاني: فلأنّ تجويز مدخليّة الاتّفاق في استحقاق الثواب و العقاب ممّا اتّفقت كلمة العدليّة على فساده و براهينهم قاضية ببطلانه.

و الجواب: أنّ قضيّة ما حقّقناه من إناطة إجزاء عمل الجاهل و عدم إجزائه بمطابقة الواقع و عدمها عدم كون صلاة المصلّي خارج الوقت مجزية، سواء أحرز فيها سائر ما اعتبر في الصلاة و في امتثال الأمر بها حتّى القربة ممّا عدا الوقت أو لا، فلا يستحقّ بها ثوابا، و أمّا العقاب فإن كان مقصّرا في جهله بالوقت أو وجوب مراعاته فيستحقّه لكن لا لمجرّد جهله و عدم تعويله في عمله على طريق [مشروع]، بل لإخلاله بالمأمور به إخلالا ناشئا عن تقصيره، و مرجعه بالأخرة إلى تركه المأمور به اختيارا، و إن كان قاصرا- إن صحّ فرض القصور في حقّه- فلا يستحقّه كما لا يستحقّ الثواب.

أمّا الأوّل: فلعدم إخلاله بواجب عليه لعدم تكليفه بالصلاة الواقعيّة بسبب قصوره و غفلته، و الواجب ما يستحقّ العقاب بتركه لا عن عذر، و القصور المفروض في حقّه عذر.

و أمّا الثاني: فلعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه، إذ ليس في حقّه إلّا الأمر الظاهري العقلي و هو لا يفيد الإجزاء.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست