responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 409

..........


و فيه: أنّ الرواية بمقتضى ظاهر السياق واردة في مقام ردع المخالفين الموالين للجبت و الطاغوت المتبعين لهما في أعمالهم باعتبار كون جميع أعمالهم بدلالتهما إليه، فالمقصود أنّ موالاة وليّ اللّه فيمن يواليه يلزمه أن يكون جميع أعماله بدلالته إليه لا بدلالة الجبت و الطاغوت، كما أنّ موالاة الجبت و الطاغوت لازمه أن يكون جميع الأعمال بدلالتهما إليه.

فالرواية تدلّ على أنّ كون جميع الأعمال بدلالة وليّ اللّه لا بدلالة الجبت و الطاغوت من لوازم موالاته، من غير دلالة لها على كونه من لوازم الأعمال على وجه يكون له مدخليّة في صحّتها، فقصارى ما يلزم من ذلك بطلان الأعمال باعتبار انتفاء الولاية لا باعتبار انتفاء دلالة وليّ اللّه إليها.

و لو سلّم فتدلّ على بطلانها باعتبار كونها بدلالة الجبت و الطاغوت كما هو من لوازم موالاتهما لا باعتبار عدم كونها بدلالة وليّ اللّه مع موالاته، فليس في الرواية دلالة على بطلان أعمال الجاهل الموالي لجهله، فليتدبّر.

و التحقيق في الجواب أن يقال: إنّ الرواية لا تشمل الجاهل الموالي لوليّ اللّه، لأنّ غاية ما تدلّ عليه هو بطلان الأعمال عند انتفاء المجموع من موالاة وليّ اللّه و أخذ الأعمال منه، و أمّا استناده إلى انتفاء الأوّل بناء على أنّ الولاية بنفسها من شروط صحّتها، أو إلى انتفاء الثاني بناء على أنّ الأخذ من وليّ اللّه من شروطها، أو إليهما معا بناء على أنّهما شرطان فكلّ محتمل، و المطلوب إنّما يثبت على ثاني الاحتمالات و الرواية غير دالّة عليه.

و رابعها: أنّ كثيرا من جزئيّات الصلاة مثلا ممّا وقع الخلاف في وجوبها و استحبابها، و الإتيان بها على أحد الوجهين واجب و ذلك لا يكون إلّا بتقليد الفقيه حتّى يقصد المقلّد الوجه الراجح عنده، و هذا مثل الخلاف الواقع بين العلماء في وجوب السورة و استحبابها، و وجوب التسليم و استحبابه إلى غير ذلك، احتجّ به بعض الأعاظم.

و جوابه واضح لابتنائه على القول باشتراط قصد الوجه في صحّة العبادة حتّى في الأجزاء و قد عرفت ضعفه.

حجّة القائلين بمعذوريّة الجاهل مطلقا:

الأصل، و تعسّر معرفة المجتهد و استجماعه الشرائط المعتبرة فيه في كثير من العوامّ و لا سيّما النسوان و الأطفال في أوائل بلوغهم، و أنّ المأمور به هو نفس العبادة و كونها مأخوذة من الإمام أو من المجتهد غير داخل في حقيقته فمتى وجد في الخارج يحصل الامتثال، و الأصل عدم مدخليّة كونها مأخوذة منهم في

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست