responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 406

..........


و ممّا يندرج في القاصر ما لو عوّل المقلّد على نقل ثقة فانكشف له الخلاف بكذب الناقل أو خطأه في النقل، و ما لو عوّل على ظاهر كلام المفتي أو الناقل ثمّ انكشف له عدم إرادته، فيحكم على التقديرين بفساد العمل لمخالفته الواقع.

حجّة القائلين بعدم معذوريّة الجاهل وجوه:

أحدها: أنّ التكاليف معلومة الثبوت بالضرورة، و الأصل حرمة العمل فيها بغير العلم، خرج العمل بقول المجتهد بالإجماع فيبقى غيره تحت عموم المنع.

و فيه: أنّه لا يتناول القاصر غافلا كان أو جاهلا بالجهل المركّب إذا كان قاطعا بمشروعيّة طريقه الغير المشروع، إذ لا حرمة في حقّهما لقبح خطاب الغافل في محلّ غفلته و قبح خطاب القاطع بخلاف ما قطعه، و الحرمة المستتبعة لاستحقاق العقوبة في المقصّر المتسامح الّذي أدّى طريقه الغير المشروع إلى مخالفة الواقع بترك واجب أو فعل محرّم و لكن على نفس المخالفة مسلّمة، و كذلك حرمة سلوك الطريق الغير المشروع إذا لم يؤدّ إلى مخالفة الواقع لمجرّد كونه عملا بغير العلم مسلّمة، و لكن استحقاقه العقوبة و المؤاخذة بذلك مع عدم مخالفته و لا مخالفة عمله الواقع محلّ إشكال من أنّه عمل بما نهاه الشارع من العمل به و عوّل بما منعه من التعويل عليه، و من احتمال كون النهي لمجرّد الإرشاد فتأمّل، مع أنّه لا تعرّض في الدليل للإعادة و القضاء بإثبات و لا بنفي.

و بالجملة هذا الدليل غير مناف للفرق، و التفصيل الّذي اخترناه في المقامين- المتقدّمين، مع أنّه على تقدير الإثم و استحقاق العقوبة من الحيثيّة المذكورة- لا ينتج عدم معذوريّة الجاهل بالنسبة إلى الواقع مطلقا أو على تقدير مخالفته له و عدم مصادفة الطريق إيّاه، و لا يثبت به عليه إعادة مع بقاء محلّها و لا قضاء فيما ثبت له قضاء مطلقا أو على تقدير مخالفة عمله الواقع، مع أنّ ظاهر كلامهم عدم معذوريّة الجاهل فيما جهله من الحكم الشرعي مطلقا أو على تقدير المخالفة ليترتّب عليه ثبوت الإعادة و القضاء كما ينبّه عليه استثناء مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام من إطلاق عدم المعذوريّة.

و يرشد إليه أيضا تعبيرهم عن العنوان بالجاهل و تقييدهم له بالحكم الشرعي، فإنّه يعطي بظاهره عدم المعذوريّة من حيث جهله في الحكم الشرعي لا من حيث تعويله على الطريق الغير الشرعي.

و ثانيها: أنّ القول بمعذوريّة الجاهل يستلزم أحد المحذورين: إمّا سقوط جلّ التكاليف،

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست