responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 405

..........


الجامع لشرائط الإفتاء و نحوه، و الغافل المقيم على طريق غير مشروع لغفلته و عدم التفاته أصلا إلى احتمال المشروعيّة و عدمها و لا إلى احتمال وجود طريق آخر هو المشروع لا الّذي أقام عليه، و السالك لطريق غير مشروع بحسب الواقع باعتقاد المشروعيّة على خلاف الواقع من باب الجهل المركّب سواء كان جهلا بالحكم كما لو عوّل على ظنّه أو أخذ عن غير مجتهد أو مجتهد غير جامع للشرائط باعتقاد الجواز مع العلم بالموضوع، أو جهلا بالموضوع كما لو عوّل على رأيه و ظنّه باعتقاد الاجتهاد لنفسه أو أخذ عن غير مجتهد باعتقاد الاجتهاد، أو عن مجتهد غير جامع باعتقاد الاجتماع، و الأوّل هو المقصّر و الثاني قاصر، و كذلك الثالث لأنّه ما دام معتقدا بخلاف الواقع غافل عن احتمال الخلاف و إلّا لم يكن قاطعا، فيكون تكليفه بخلاف معتقده تكليف بالمحال من باب تكليف الغافل بما غفل عنه فيكون قبيحا، و اللازم من ذلك أن لا يصحّ مؤاخذته على ما يتحقّق منه من مخالفة الواقع بترك واجب أو ارتكاب محرّم إذا أدّاه طريقه إلى عدم الوجوب أو التحريم.

و قد يتوهّم اندراجه في المقصّر لتمكّنه في جميع الصور المذكورة من إزالة الجهل عن نفسه بفحص و سؤال و نحوهما و قد تركه عن تقصير، و هذا غير واضح إذ الجاهل بالجهل المركّب لا يرى اعتقاده جهلا بل يراه مطابقا للواقع فكيف يتصوّر في حقّه التمكّن من إزالة الجهل بالفحص و السؤال.

نعم هي مقدورة خارجا لا ذهنا، بمعنى أنّه بحيث لو فحص و سأل لزال جهله إلّا أنّه لا يفحص و لا يسأل لعدم احتماله الخلاف في اعتقاده، و اعتقاده المخالف الّذي يراه مطابقا فهو الصارف له عن الفحص و السؤال، فلا يندرج تركه في حدّ التقصير، و إنّما يندرج في حدّ التقصير لو كان اعتقاده المفروض في الصور المذكورة على وجه الظنّ المجامع لاحتمال الخلاف مع التفاته إلى الاحتمال، إلّا أنّه على هذا التقدير يرجع إلى القسم الأوّل و هو الجاهل المتسامح.

نعم قد يكون مقصّرا في ترك الفحص و السؤال الموصلين إلى الطريق المشروع أو عدم مشروعيّة الطريق المسلوك قبل حصول الاجتهاد المفروض تسامحا، و لا يبعد استحقاقه العقوبة على ما يتحقّق منه من مخالفة الواقع جهلا باعتبار كون تركه الفحص و السؤال مع احتمال إفضائه إلى المخالفة في معنى الإقدام على تلك المخالفة اختيارا، فهو نحو من الترك الحكمي للواجب أو الفعل الحكمي للحرام.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست