responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 404

..........


العمل على طبق الواقع، و لا للثاني إلّا مراعاة وقوعه على طبق الواقع، فلو كان لخصوص أحد الطريقين أو خصوص الأخذ من الحجّة مدخليّة في الصحّة لوجب الأمر بالإعادة أو القضاء في الجميع، كما أنّه لو لم يعتبر المطابقة للواقع في الحكم بالصحّة لوجب نفي الإعادة و القضاء و البأس في الجميع، و التفصيل على التقديرين غير معقول.

و أمّا تعميم الحكمين بالقياس إلى القاصر و المقصّر فإمّا بواسطة ترك الاستفصال المفيد للعموم في الجواب لو اندرج المقام في ضابطه، أو بالفحوى بناء على ظهورها في الجاهل المقصّر إمّا باعتبار ظهور أسئلتها في صورة التمكّن من السؤال، أو لأنّ الغالب في الناس هو التقصير فينصرف إليه الإطلاق سؤالا و جوابا ثمّ يثبت الحكم بالصحّة مع المطابقة في القاصر بطريق الأولويّة، فاحتمال اختصاصها بالقاصر مدفوع بأحد الأمرين من العموم باعتبار ترك الاستفصال أو الظهور باعتبار السياق أو الغلبة.

و يدلّ على المختار أيضا ما روي من أنّ عمّارا أصابته جنابة فتمعّك في التراب، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «كذلك يتمرّغ الحمار، أ فلا صنعت كذا؟ فعلّمه التيمّم» [1] فإنّ قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«أ فلا صنعت كذا؟» تنديم على عدم إتيانه بالتيمّم بتلك الكيفيّة، فدلّ على أنّه لو تيمّم كذلك و لو من غير سؤال لأجزأه و لم يتوجّه إليه تنديم.

و ما يقال في منع الدلالة من أنّ التنديم يرجع إلى تقصيره في عدم السؤال حتّى يفعل صحيحا كما في كلام بعض الأعلام.

ففيه: أنّه خروج عن الظاهر لمكان قوله: «أ فلا صنعت كذا» دون «أ فلا سألت» فليتدبّر.

و بما قرّرناه هنا مضافا إلى ما حقّقناه في المسألة السابقة تعرف أنّ السالك لطريقة الاحتياط و إن كان جاهلا بمعنى تارك الطريقين غير أنّه معذور تكليفا و وضعا فلا مؤاخذة عليه و لا إعادة و لا قضاء، لأنّه باعتبار سلوكه لطريقة الاحتياط في كلّ ما يحتمل الوجوب أو الحرمة مأمون في تروكه و أفعاله عن مخالفة تكليف فعلي إيجابا أو تحريما، و لكون هذه الطريقة موصلة إلى الواقع دائما فلا جرم تقع أعماله و عباداته مطابقة للواقع.

فيبقى تحت موضوع المسألة المتسامح في دينه المقيم في المسائل على طريق غير مشروع لتسامحه لا لجهله باعتبار التفاته إلى عدم مشروعيّته اعتقادا أو احتمالا مع معرفته للطريق المشروع المبرئ للذمّة أو تمكّنه من معرفته و الرجوع إليه كقول المجتهد


[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب التيمّم الحديث 8.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست