responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 377

..........


فيقبح خطابه في الفروع أيضا.

و ينبغي التنبيه على امور:

أحدها: [في موضوع التقليد]

أنّه لا فرق في جواز التقليد لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المسائل الفرعيّة بين أن يكون المسألة اجتهاديّة مبتنية على الأمارات الظنّية أو لا، بأن يكون عليها دلالة قاطعة كما عن المعارج و المبادئ و التهذيب و شرح المبادي لفخر الإسلام، و هو ظاهر الأصحاب في إطلاق تجويزهم التقليد له.

و في المفاتيح دعوى الشهرة العظيمة و ظهور عدم الخلاف بين أصحابنا القائلين بجواز التقليد.

و عن أبي عليّ الجبائي القول بالفرق، فجوّز التقليد في المسائل الاجتهاديّة دون ما عليه دلالة قاطعة، محتجّا بأنّ الحقّ فيما ليس من مسائل الاجتهاد واحد فتجويز التقليد فيه يستلزم عدم الأمن من التقليد في خلاف الحقّ، بخلاف مسائل الاجتهاد لتصويب كلّ مجتهد فيها.

و يدفعه: إطلاق الأدلّة و لا سيّما الإجماعات المنقولة، بل تحقّق الإجماع العملي على التقليد فيهما معا، و يكفي في ضعفه أنّ تشخيص موارد وجود الدلالة القاطعة عن غيرها لا يتأتّى إلّا من المجتهد، لابتنائه على اجتهاد تامّ يستغرق برهة من وقت العمر، و هو متعذّر لكثير من العوامّ و متعسّر للباقين، مع قصور أكثر العوامّ عن إعمال النظر في الأدلّة القطعيّة و إحراز ما له دخل في قطعيّتها من المقدّمات بعد تشخيص موارد وجودها، إلّا أن يراد من الدلالة القاطعة ما ليس من القطعيّات النظريّة كالضرورة و نحوها.

و يرد عليه حينئذ: أنّ مثل هذه الدلالة القاطعة خارجة عن مورد التقليد خروجا موضوعيّا، و لا يعقل فيه الإخراج الحكمي ليكون قولا بالفرق في المسألة، هذا مع وضوح فساد مستنده.

أمّا أوّلا: فلبطلان التصويب في مسائل الاجتهاد، و على التخطئة- كما هو الصواب- فعدم الأمن من التقليد في خلاف الحقّ مشترك اللزوم.

و أمّا ثانيا: فلقيام احتمال الإفتاء بخلاف الحقّ في مسائل الاجتهاد أيضا، لجواز ترك الاجتهاد فيها رأسا أو التقصير فيه أو الإفتاء بغير ما أدّى إليه اجتهاده لكذب أو سهو أو نسيان أو نحو ذلك ممّا يوجب عدم الأمن من التقليد في خلاف الحقّ في مسائل الاجتهاد أيضا حتّى على التصويب، إلّا أن يدفع ذلك بعدالة المفتي و غيرها من الاصول النافية لنحو الاحتمالات المذكورة.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست