responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 378

..........


و أمّا ثالثا: فلأنّ الدلالة إن اريد بها ما يلازم الواقع لذاته بدوام مصادفته له فالإفتاء من جهته إفتاء بالحقّ لا محالة فيكون الأخذ به تقليدا في الحقّ لا غير، و إن اريد بها ما لا يلازم الواقع لقبوله الخطأ و اختلاف النظر بحيث احتمل في حقّ العامي الناظر فيه أيضا عدم إصابة الحقّ، فالأخذ بمؤدّاه حينئذ يستلزم عدم الأمن من الوقوع في خلاف الحقّ بالاجتهاد، و هذا ليس بأولى من التقليد في خلاف الحقّ.

و لو قيل: بأنّه إذا كان مجتهدا فهو معذور في خطائه، قلنا: كلّما كان المجتهد معذورا في خطائه كان مقلّده في هذا الخطأ معذورا بالإجماع، بل ربّما لا يكون المجتهد معذورا كما لو كان مقصّرا في اجتهاده و كان مقلّده معذورا.

و قضيّة ذلك أن يكون التقليد في خلاف الحقّ أهون من الوقوع في خلاف الحقّ بالاجتهاد.

و لو قيل: بأنّه إذا حصل له القطع بما فرض في المسألة من وجود الدلالة القاطعة فهو لا يجوّز في حقّ نفسه الوقوع في خلاف الحقّ حتّى لا يأمن في عمله من الوقوع في خلاف الحقّ بخلاف ما لو قلّد في ذلك.

قلنا: نفرض مورد النقض قبل الدخول في المسألة و إعمال النظر في الدلالة القاطعة الموجودة فيها بالفرض، فهو حينئذ كما يجوّز في تقليده على تقدير البناء عليه كونه تقليدا في خلاف الحقّ التفاتا منه إلى احتمال خطأ المفتي، فكذلك يجوّز في حقّه الوقوع في خلاف الحقّ التفاتا منه قبل العثور على الدلالة القاطعة احتمال عدم إصابة الواقع، فهو حينئذ في اختيار كلّ من الأمرين لا يأمن من الوقوع في خلاف الحقّ، فإن كان ذلك مانعا من اختيار التقليد وجب كونه مانعا من اختيار النظر أيضا و إلّا فلا، و الفرق بين المقامين تحكّم واضح.

و أمّا رابعا: فلأنّ خوف الوقوع في خلاف الحقّ إنّما يصلح وجها للمنع من التقليد لو اعتبرنا فتوى المفتي في حقّ المقلّد من باب الطريقيّة الكاشفة عن الواقع بعنوان القطع لا من باب الموضوعيّة بالمعنى الّذي نقرّره- كما هو الحقّ- أو الطريقيّة الظنّية كما قيل.

و ثانيها: [في اشتراط حجّيّة قول المجتهد للمقلّد بإفادته الظنّ و عدمه]

أنّ قول المفتي و فتوى المجتهد بالنسبة إلى عمل المقلّد هل هو من الأمارات التعبّديّة الغير المنوط اعتبارها بحصول الظنّ بالواقع كالبيّنة و اليد حتّى أنّه لو ظنّ المقلّد بخطإ المجتهد في الحكم أو دليله جاز له تقليده، أو هي من قبيل الأمارات الاجتهاديّة

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست