responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 376

..........


و اختلاف النتيجة إنّما ينشأ من التباس موضوعي و اشتباه صغروي و مثله غير عزيز في استدلالات العلماء فضلا عن العوامّ.

نعم ربّما يتكلّم في حكم التقليد اللازم في غير الصورة الاولى من حيث إنّه يجزي لصاحبه أو لا يجزي؟ و هذا كلام آخر يأتي تحقيقه في مسألة الجاهل في العبادات.

و بما قرّرناه ظهر أنّ المسألة في جواز تقليد العامي الغير البالغ حدّ الاجتهاد في المسائل اجتهاديّة و مدركها العقل القاطع، و لا سبيل للتقليد فيها و لا يكفي فيها الدليل الظنّي لئلّا يلزم الدور، و لو فرض عاميّ عجز عن النظر و الاجتهاد في تلك المسألة بحيث لم يتمكّن عن تتميم الدليل العقلي على الوجه الّذي قرّرناه أيضا فلا بدّ و أن يجتهد في جواز التقليد في تلك المسألة وحدها الّتي هي مسألة اصوليّة أو كلاميّة كما هو الأظهر، و طريقه أن يقال: إنّ جواز التقليد في الفروع للعامي أو وجوب الاجتهاد عليه فيها أيضا مسألة، و لا بدّ للعامي إمّا من الاجتهاد فيها بإقامة دليل واقعي على أحد الطرفين أو من تقليد الغير، و لا سبيل له إلى الأوّل لتعذّره عليه فيقبح التكليف به بحكم العقل المستقلّ، فتعيّن الثاني و حينئذ يرجع إلى مجتهد يجوّز التقليد في الفروع و يقلّده فيه لا إلى من يوجب الاجتهاد فيه، و إلّا رجع تقليده له إلى الالتزام بوجوب أمر غير مقدور و هو قبيح.

و بالجملة مسألة جواز التقليد في الفروع للعامي لا بدّ و أن تكون اجتهاديّة- بأن يستند في تقليده فيها إلى اجتهاد نفسه في جواز ذلك التقليد- أو منتهية إلى الاجتهاد بأن يستند في تقليده في الفروع إلى تقليده في مسألة جواز التقليد في الفروع و فيه إلى اجتهاد نفسه القاضي بحكم العقل المستقلّ بتعيّن هذا التقليد.

و لو فرض أنّ عاميّا لقصور نظره و ضعف فطنته عجز عن الاجتهاد في المقامين، فإن لم يكن ملتفتا إلى مسألة جواز التقليد أصلا و مع ذلك قلّد من له أهليّة التقليد في الفروع صحّ تقليده لمصادفته الواقع، و إن كان ملتفتا شاكّا في جواز التقليد و قلّد مع ذلك من له أهليّة التقليد فإن لم يكن شكّه هنا مخلّا بقصد التقرّب في عباداته صحّ تقليده أيضا لمصادفته الواقع، و إن أخلّ به كان في تقليده كمن لم يقلّد أصلا لشكّه في جوازه، فهو إن تيسّر له الاحتياط و التفت إليه أيضا كان حكمه الواقعي هو الاحتياط، و إن لم يتيسّر له ذلك أو كان غافلا عنه بالمرّة فمقتضى قواعد العدليّة كونه كمن لا تكليف عليه أصلا، لقبح خطابه بكلّ من الطرق الثلاث المعمولة في الفروع من الاجتهاد و التقليد و الاحتياط

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست