responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 375

..........


الاجتهاد إلى العالم الفقيه المجتهد، و كذلك إمكانه و إنتاجه لغير الملتفت إليه بالخصوص مع التفاته إلى عنوان رجوع الجاهل إلى العالم و أخذ الناقص من الكامل، فإنّ حسن رجوع الجاهل الناقص إلى العالم الكامل من ضروريّات قاطبة العوامّ و القضايا المركوزة في أذهانهم حتّى النسوان و الصبيان، لكون بقاء التكليف و قبح التكليف بما لا يطاق اللازم من إيجاب تحصيل العلم أو إيجاب الاجتهاد بالنظر في الأدلّة النظريّة في تحصيل الأحكام علما أو ظنّا و انحصار طريق الامتثال في الرجوع إلى العالم الكامل من ضروريّاتهم، بناء على أنّ دفع احتمالي الرجوع إلى أصل البراءة و الاحتياط و إن كان من النظريّات الّتي لا تتأتّى إلّا من العلماء و المجتهدين، إلّا أنّ الالتفات إلى هذين الاحتمالين عند النظر في الدليل العقلي أيضا ممّا يختصّ بالعلماء و المجتهدين لأنّهم يلتفتون إليها و ربّما يذكرونهما في المناقشة في الدليل العقلي دون العوامّ و الأذهان الصافية و الخالية عن الاحتمالات الغير الواردة و الشبهات المندفعة بحسب الواقع.

و لا ريب أنّ اختلاف الأنظار في الالتفات إلى بعض الاحتمالات المندفعة لا يوجب قدحا في الدليل و إنتاجه، و لو تطرّق إلى بعضهم احتمال الاحتياط أيضا فهو ليس بحيث يحتاج في دفعه إلى النظر في القضايا النظريّة كقاعدة نفي العسر و الحرج المستفادة من الكتاب و السنّة، لأنّ عدم كون الاحتياط طريقا يجب الرجوع إليه على التعيين في الشريعة لامتثال أحكام اللّه تعالى من ضروريّات الدين.

و لا ريب أنّ الاستدلال بالدليل العقلي الّذي يحرز مقدّماته بطريق الضرورة و البداهة ممّا يتأتّى و يتيسّر للعوامّ بعد التفاتهم إلى التكليف و عنوان رجوع الجاهل إلى العالم، كيف و لو لا ذلك لانسدّ باب إثبات مشروعيّة التقليد لهم، لتعذّر إثباته بطريق النظر و الاستدلال و التقليد فيه أيضا غير ممكن لإفضائه إلى الدور.

غاية الأمر أنّه ينتج لبعضهم الرجوع إلى عالم فقيه، و لبعضهم إلى عالم غير فقيه، و لثالث إلى غير عالم من أمّه أو أبيه أو معلّمه أو غيرهم ممّن لا أهليّة له لأن يقلّد لمجرّد اعتقاده بكونه العالم الكامل.

و لا ريب أنّه في الأوّل منتج لأصل المطلب بخلاف البواقي، فيكون الرجوع فيها إلى الغير من التقليد الفاسد الغير المشروع بحسب الواقع، و هذا لا يوجب قصورا في أصل الدليل العقلي و لا و هنا فيه، لأنّه دليل مفاده حكم كبروي و لا قصور فيه من هذه الجهة،

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست