responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 331

..........


جزئيّات حقيقيّة ليس لأحكامها الجزئيّة جعل على حدة، حتّى ينازع في أنّه هل للّه تعالى فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معيّن أو لا؟ بل يكفي في ثبوت أحكامها جعل الأحكام الكلّية لكلّياتها، فالمجتهد في القبلة إنّما يجتهد فيها بعد الفراغ عن إثبات الحكم الكلّي و هو وجوب الصلاة إلى القبلة، و جواز الصلاة إلى هذه الجهة الشخصيّة مثلا أو إلى ما عيّنته الأمارة و أدّى إليه الاجتهاد من مقتضى هذا الحكم الكلّي لا لجعل مستقلّ.

ثمّ يترتّب الإجزاء و عدم الإجزاء في صورة ظهور الخطأ على ما أفاده دليل ذلك الحكم الكلّي من كون القبلة شرطا واقعيّا أو اعتقاديّا.

و على هذا فالمجتهد في عنوان المسألة عبارة عن المجتهد في الأحكام و لا يدخل فيه المجتهد في الموضوعات، فالنزاع في التخطئة و التصويب بالمعنى المأخوذ في المسألة بالبناء المتقدّم غير جار في الموضوعات و الأحكام الجزئيّة.

نعم ربّما يمكن التكلّم في التخطئة و التصويب فيها من جهة اخرى غير مرتبطة بالبناء المذكور راجعة إلى التكلّم في وجه اعتبار الأمارة القائمة بها، هل هو وجه الطريقيّة أو الموضوعيّة بالمعنى الّذي شرحناه في مسألة الإجزاء و غيرها، و لعلّنا نشير إليه أيضا فيما بعد.

و الأقوى في التكلّم من هذه الجهة هو الطريقيّة، و يظهر من جماعة- منهم بعض الأعلام- القول بالموضوعيّة، و من ذلك ظهر زيادة على ما مرّ من أنّ التصويب في الموضوعات ليس من فروع القول بالتصويب المبحوث عنه في المسألة ليختصّ بالمصوّبة لكون قائله من أصحابنا المخطّئة، مع أنّه من باب تعدّد الموضوع الباعث على تعدّد الحكم لا من باب تعدّد الحكم مع اتّحاد الموضوع كما هو التصويب بالمعنى المعروف في الأحكام.

ثمّ إنّ طرق الأحكام على أنحاء:

منها: الأدلّة العلميّة المفيدة للقطع بالحكم على تقدير وجودها و تيسّر الوصول إليها و لو في بعض الأزمنة، كزمن الحضور أو في حقّ بعض الناس كالصحابة مثلا و من يحذو حذوهم في تحقّق الشرطين.

و منها: الأمارات الظنّية المنوط اعتبارها بإفادتها الظنّ بالحكم و لو لعموم ما دلّ على حجّية ظنّ المجتهد.

و منها: الأمارات الغير العلميّة التعبّديّة الواجب اتّباعها تعبّدا من غير نظر إلى إفادتها الظنّ، كأخبار الآحاد عند من يراها حجّة بالأدلّة الخاصّة.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست