نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 330
..........
لا الاصوليّة و لا الكلاميّة لا بدّ و أن يكون الدليل القائم عليها قاطعا، فتخرج عن محلّ النزاع بهذا الاعتبار، لاتّفاق الفريقين على التخطئة فيما قام عليه قاطع.
[التخطئة و التصويب في الموضوعات الخارجيّة]
و هل النزاع يجري في الأحكام الجزئيّة المترتّبة على الموضوعات الخارجيّة كالقبلة و الوقت و غيرهما لمن اجتهد فيهما فانكشف خلاف مؤدّاه أو لا؟
يظهر أثر التخطئة و التصويب فيها في حصول الإجزاء المسقط للإعادة و القضاء، و قد يعبّر بالتخطئة و التصويب في الموضوعات الخارجيّة، و ضابطها الامور الّتي يجتهد فيها و يرجع لإحرازها إلى الأمارات الغير العلميّة بترخيص من الشارع.
فظاهر بعضهم كالشهيد في التمهيد- حيث جعل من فروع مسألة التخطئة و التصويب ظهور خطأ المجتهد في القبلة، فهل عليه الإعادة و القضاء وجهان مبنيّان على القولين في المسألة- دخولها في محلّ النزاع.
و يظهر من بعضهم دعوى الاتّفاق فيها على التصويب، و هذا غير سديد، إذ لو اريد بالتصويب هنا إدراك نفس الأمر بالنسبة إلى نفس الموضوع فهو- مع أنّه خلاف فرض ظهور الخطأ- محال، إذ الجهة الشخصيّة الّتي يقال لها «القبلة» و غيرها من الجزئيّات الحقيقيّة ممّا لا يتحمّل التعدّد.
و لو اريد به إدراك الحكم التكليفي المترتّب على مؤدّى الاجتهاد و إن خالف الواقع- كجواز الدخول في الصلاة لمن اجتهد في القبلة أو الوقت- فهو حكم ظاهري يتعبّد به من جهة التعبّد بالأمارة أو الظنّ الحاصل منها، نظير الحكم الظاهري في العمل بالظنون الاجتهاديّة في الأحكام.
و قد عرفت أنّ اختلافه و تعدّده ليس من التصويب بالمعنى المتنازع فيه و إلّا لم يقل به المخطّئة.
و لو اريد به الإجزاء المسقط للإعادة و القضاء في العمل الواقع على طبق الاجتهاد.
ففيه أوّلا: منع إطلاق الإجزاء.
و لو سلّم فهو متفرّع على كون ما ثبت كونه شرطا في العبادة شرطا علميّا و هو ممّا لا مدخليّة في ثبوته للقول بالتصويب بل يتبع دليل الشرط، و مع عدم الدلالة يبنى على كونه شرطا واقعيّا للأصل فيه.
و أمّا توهّم شمول النزاع للموضوعات فهو أيضا غير سديد، إذ الموضوعات لكونها
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 330