responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 332

..........


أمّا النوع الأوّل: فهي خارجة عن موضوع مسألة التخطئة و التصويب، لاتّفاق الفريقين على أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة من مواردها حكما معيّنا من أصابه أصاب و من لم يصبه أخطأ، و المخطئ آثم غير معذور، و وجه الإثم: أنّه مع تحقّق الشرطين مقصّر في خطائه، و الخطأ إذ كان عن تقصير ليس عذرا فيكون بمنزلة ترك امتثال أحكام اللّه الفعليّة بلا عذر بعد تنجّزها، بناء على ما ذكرناه في غير موضع من كفاية العلم الإجمالي مع التمكّن من العلم التفصيلي في تنجّز التكليف.

و أمّا النوع الثاني: فهو القدر المتيقّن ممّا اندرج في موضوع المسألة و لكن على بعض وجوهه لا مطلقا.

و توضيح ذلك: أنّ اعتبار الأمارات الغير العلميّة و جواز التعويل عليها و العمل بها يحتاج إلى جعل الشارع، و هو يتصوّر من وجوه ثلاث: الجعل الطريقي، و الجعل الموضوعي، و المتوسّط بينهما.

و المراد بالأوّل أن يعتبر الأمارة بتجويز العمل بها أو إيجابه لمجرّد كونها كاشفة عن الواقع كشفا ظنّيا من غير أن يلاحظ فيها مصلحة سوى كشفها الظنّي عن الواقع، و هذا على فرض تحقّقه من لوازم القول بالتخطئة.

و أمّا جواز نحو هذا الجعل و عدمه ففيه تفصيل بين صوره المتصوّرة من كون الأمارة في علم اللّه تعالى دائم المصادفة للواقع، أو غالب المصادفة له، أو أغلب مصادفة بالنظر إلى الطرق العلميّة المفروض وجودها، بناء على كون المراد بها ما يفيد القطع بالواقع و إن خالفه لا خصوص العلم فيوجد فيها أيضا ما خالف الواقع مع فرض كونها أقلّ مصادفة له، فالجعل الطريقي إن فرض مع وجود الطرق العلميّة و وفورها كما في صورة انفتاح باب العلم صحّ على الوجه الأوّل و الأخير دون الوجه الثاني مع دوام المصادفة في الطرق العلميّة، لأنّ جعل الأمارة طريقا مع ما يتحقّق فيها من مخالفة الواقع- و لو في الفروض النادرة- تفويت لمصلحة الواقع على المكلّف، و هو مناف للحكمة من جهة أوله إلى نقض الغرض من جعل الحكم الواقعي و هو إيصال المكلّف إلى المصالح الواقعيّة.

و إن فرض مع فقدها أو قلّة وجودها صحّ على الوجهين الأوّلين دون الوجه الأخير لكونه خلاف الفرض.

و المراد بالجعل الموضوعي أن يعتبر الأمارة الظنّية القائمة بالفعل- لأنّ قيامها به-

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست