responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 323

فالمصيب فيها أيضا واحد و المخطئ غير معذور (1)


(1) تضمّنت العبارة بالنسبة إلى القطعيّات- ضروريّة أو نظريّة- حكمين:

أحدهما: كون المصيب فيها واحدا و غيره مخطئا، و ظاهره كظاهر غيره كون التخطئة هنا وفاقيّا حتّى من المصوّبة في الظنّيات، و مرجعه إلى اتّفاق الفريقين على أنّ للّه تعالى في القطعيّات حكما معيّنا فمن أدركه فهو مصيب و من لم يدركه مخطئ.

و لعلّ السرّ في ذلك بالقياس إلى الضروريّات أنّ الضرورة العارضة للحكم متأخّرة عن تعيينه، فهي حيثما تحقّقت كاشفة عن تعيين الحكم، و بالقياس إلى النظريّات أنّ انتصاب القاطع متأخّر عن تعيين الحكم فيكشف عنه و معه يستحيل تصويب الكلّ.

و ثانيهما: كون المخطئ في المسألتين آثما و عدم كونه معذورا، حيث إنّ الإثم مبنيّ على التقصير، فإثباته في الضروريّات غير بعيد، بتقريب: أنّ الضرورة في الضروري يقتضي اطّلاع من عاش بين المسلمين و عاشرهم و لا سيّما العلماء المجتهدين عليها إذا طلبها، فمن اجتهد و أخطأ في اجتهاده و لم يطّلع على الضرورة الموصلة إلى الواقع فقد قصّر في طلبه، و أمّا غيرها فكون المقصّر آثما واضح.

و أمّا إنّ كلّ من أخطأ فقد قصّر في طلب الدليل القاطع أو في نظره كما هو قضيّة إطلاق الحكم بعدم المعذوريّة، ففيه خفاء، إلّا أن يراد بالقاطع ما لا يخفى على أحد لو طلبه، و من لم يجده و أخطأ في نظره فقد قصّر في طلبه.

نعم يبقى الكلام في الحكم بعدم المعذوريّة مع التقصير في طلب القاطع أيضا، لأنّ ذلك إنّما يستقيم لو وجب تحصيل القطع بالحكم الّذي قام عليه القاطع، و هو مع فرض انسداد باب العلم في غالب الأحكام غير واضح، لبنائه على كفاية الظنّ مطلقا المسقطة لوجوب تحصيل القطع فيما أمكن تحصيله فيه، كما هو المصرّح به في كلام القائلين بالظنّ المطلق، إلّا أن يفرّق بين العلم بوجود قاطع في المسألة إجمالا و بين احتمال وجوده، فعلى الظنّ المطلق لا يجب طلب العلم في موضع الاحتمال لا في موضع العلم بوجود القاطع على الإجمال.

و أمّا كفر المخطئ و المخالف للحقّ في الضروريّات لضابطة أنّ منكرها كافر فينبغي القطع بانتفائه هنا، لخروج موضوع البحث- باعتبار ما اخذ فيه من الخطأ الغير المجامع للعلم بكون ما أخطأه ممّا أتى به النبيّ- عن عنوان منكر الضروريّات المأخوذ فيه العلم بكون ما أنكره ما أتى به النبيّ، سواء كان الكفر اللازم منه باعتبار رجوعه إلى تكذيب

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست