نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 322
و أمّا الأحكام الشرعيّة فإن كان عليها دليل قاطع (1)
و إن كان باعتبار خطائه في التفريع بأن فرّع ما هو من جزئيّات أصل مخصوص على أصل آخر، كما لو تمسّك فيما هو من جزئيّات الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار- على القول به- بقبح التكليف بما لا يطاق، و فيما هو من جزئيّات الصدق الضارّ بحسن أصل الصدق، أو ما هو من جزئيّات الكذب النافع بقبح أصل الكذب للغفلة عن جهتي الضرر و النفع، فإثبات التقصير عليه بقول مطلق مشكل، و القول بالمعذوريّة فيه مطلقا غير بعيد.
و إن كان باعتبار تعويله على أصل غير معوّل عليه كالمقدّمات العقليّة- بناء على عدم اعتبار الظنّ العقلي- فالقول بالتقصير و عدم المعذوريّة مطلقا غير بعيد.
المسألة الرابعة في التخطئة و التصويب في الشرعيّات الضروريّة
كضروريّات الدين أو المذهب، و سنذكر حكمها مع المسألتين الباقيتين في تلو شرح عبارة المصنّف.
(1) قرينة المقابلة بينه و بين القسم الآخر الّذي عبّر عنه بقوله: «و إن كان ممّا يفتقر إلى النظر و الاجتهاد» تعطي إرادة ما لا يفتقر إلى النظر و الاجتهاد من الدليل القاطع، و هذا بظاهره لا ينطبق إلّا على الضرورة، فيختصّ هذا القسم بالأحكام الضروريّة دينا أو مذهبا.
فيرد عليه حينئذ- مع ما في إطلاق الدليل على الضرورة من المسامحة-: قصور العبارة، حيث أهملت ذكر قسم القطعيّات النظريّة و هي عنوان المسألة الخامسة على ما أشرنا إليها، و احتمال اندراجها في القسم الآخر- بتقريب: أنّ النظر و الاجتهاد فيما يفتقر إليهما قد يؤدّي إلى القطع بالحكم و قد يؤدّي إلى الظنّ به- يأباه اختصاص النزاع الآتي الّذي موضوعه القسم الآخر على ما هو ظاهر العبارة بالظنّيات على ما سنبيّنه.
نعم يمكن أن يقال- في توجيه العبارة-: أنّ المعتبر فيما يفتقر إلى النظر و الاجتهاد مجموع الأمرين من النظر و الاجتهاد و هو استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم، فيعتبر في مقابلة أحد الأمرين إمّا النظر كما في الضروريّات، أو الاجتهاد بالمعنى المذكور كما في القطعيّات النظريّة، و عليه فيحمل الدليل القاطع على ما لا يفتقر إلى النظر أو الاجتهاد بطريقة الانفصال الحقيقي.
و كيف كان فالعبارة لا تخلو عن شيء.
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 322