responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 215

..........


الاجتهاد، على معنى بذل الوسع بمزاولة موارد استعمالات العرب و ممارسة كلمات الأقدمين من فصحائهم من الخطب و القصائد و مسافرة مواطنهم و مخالطة قبائلهم على حدّ ما كان يصنعه الأوّلون من أئمّة هذه الصناعات، بل قد يحرم الاجتهاد بهذا المعنى إذا استلزم تعطيل الأحكام و تعويق أمر الاجتهاد و القضاء و الإفتاء، بل يكفي فيها الاعتماد على ما في الكتب المحرّرة لما تقدّم من أنّه المعهود من طريقة الأساطين قديما و حديثا، و عليه ففي وجوب كون تلك المعرفة المستندة إلى مراجعة الكتب و غيرها بالغة حدّ الجزم و عدمه بالاكتفاء بالمعرفة الظنّية وجهان، من أنّ القدر المتيقّن للاستنباط الّذي علم برضا الشارع به هو القصر على المعرفة الجزميّة، و إنّ أساطين هذا الشأن لم يعهد منهم التزامهم بتحصيل الجزم بالمطالب المتعلّقة بهذه العلوم.

لكنّ الإنصاف: أنّ قول أهل اللغة في الغالب و لو بمعونة بعض القرائن الداخلة و الخارجة و لا سيّما الصرفيّون ثمّ النحاة منهم ممّا يفيد الجزم بالمطلب في الغالب، و ما لا يحصل به الجزم من كلامهم- كما لو كان من الموارد الخلافيّة عندهم مع كون الاختلاف فيه عظيما- نادر، و لم يعلم من سيرة العلماء الآخذين بكلامهم أنّهم يكتفون بالظنّ في مطالبهم خصوصا المطلق منه، لجواز كون اعتمادهم على كلامهم اعتمادا على ما يغلب اتّفاقه من حصول الجزم.

فالوجه حينئذ أن يقال: إنّه في موضع إمكان حصول المعرفة الجزميّة و لو بمراجعة الكتب المتعدّدة من غير استلزامه لتعطيل الأحكام أو العسر و الحرج المقطوع بنفيهما في الشرع يجب مراعاتها اقتصارا على القدر المتيقّن، و في غيره لا بدّ من الظنّ الاطمئناني و الاعتماد النفساني، سواء حصل بمراجعة كتاب واحد أو ما زاد عليه، من غير أن يكون له حدّ معلوم [1] و لا عدد محدود، و لعلّه إلى اعتبار هذا المعنى يشير وصف الاعتماد و غيره في عبارة المصنّف و غيره بقوله: «و لو بالرجوع إلى الكتب المعتمدة».

و أمّا ما عن كشف اللثام من قوله: «و لا يضرّ الافتقار في كثير من دقائق ذلك إلى الرجوع إلى الكتب المعتمدة في العلوم المذكورة، و لكن لا بدّ من التتبع بحيث يحصل العلم العادي أو الظنّ بأحد طرفي ما يتردّد فيه، و لا يقتصر على كتاب واحد أو كتابين كما ترى كثيرا من الفقهاء يقتصرون في المسألة اللغويّة على نحو الصحاح وحده، و النحويّة على


[1] و في الأصل: «معدوم» و هو سهو من قلمه الشريف، و الصواب ما أثبتناه في المتن.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست