responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214

..........


بهذه العلوم غاياتها اشترك وجه الحاجة بين الجميع» و قد عرفت ضعف توهّم الاختصاص.

ثمّ إنّ تخصيصه العرب الموجودين في زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) بعدم الحاجة إلى معرفة هذه العلوم المحرّرة غير واضح الوجه، فإنّ فصحاء العرب العارفين بمزايا اللغة العربيّة المائزين بين حقائقها و مجازاتها و بين القديمة و المحدثة من معانيها لا حاجة لهم إلى مراجعة الكتب المدوّنة في هذه العلوم و إن كانوا من أهل الأزمنة المتأخّرة إلى زماننا هذا.

إلّا أن يقال: إنّ العرف كثيرا ما يتبدّل، و المعاني الموجودة في زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) كثيرا ما تتغيّر بالنقل و نحوه، و العبرة في خطابات الشرع إنّما هي بتلك المعاني لا غير، و الموجودين في العرف من العرب لا معرفة لهم بتلك المعاني غالبا إلّا من جهة مراجعة الكتب المدوّنة في هذا الشأن كغيرهم من غير العرب، فيرجع الكلام حينئذ في اعتبار هذا الشرط بالنسبة إلى اللغة بالمعنى المقابل للنحو و الصرف إلى اشتراط معرفة المعاني الّتي يتحمّلها ألفاظ الكتاب و السنّة و لو بضميمة الاصول و غيرها من المطالب الاصوليّة المقرّرة للتوصّل إلى تعيين مرادات الخطابات، الّتي منها ما يترجّح في النظر في مسألتي تعارض العرف و اللغة و تعارض الراوي و المرويّ عنه، سواء كانت تلك المعاني هي المعاني الأصليّة الواصلة من الصدر الأوّل من أهل اللغة أو المعاني المعلوم وجودها في زمن الخطاب أو المعاني المودعة في الكتب المدوّنة، أو المعاني العرفيّة الموجودة في العرف الحاضر، و يدخل في هذا الضابط المعاني الشرعيّة الثابتة لجملة كثيرة من الألفاظ بعنوان الحقيقة بالقياس إلى عرف الشارع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها أو بعنوان المجاز بالقياس إلى عرفه أيضا على القول الآخر.

و ينبغي التنبيه على امور:

الأوّل: لا يعتبر في معرفة اللغة بالمعنى الأعمّ استحضار مسائلها فعلا و حفظها عن ظهر القلب،

بل يكفي فيها التمكّن من مراجعة الكتب المحرّرة في العلوم الثلاث أو مراجعة أهلها، كما نصّ عليه غير واحد من الأجلّة و منهم المصنّف في قوله: «و لو بالرجوع إلى الكتب المعتمدة» و الوجه في ذلك- بعد قضاء الوجدان القطعي بعدم مدخليّة الاستحضار الفعلي و الحفظ عن ظهر القلب فيما هو مقصود المقام من الاشتراط- أنّه المعلوم من طريقة الأعيان خلفا عن سلف من لدن بناء الاجتهاد إلى يومنا هذا.

الثاني: لا يجب كون هذه المعرفة بالقياس إلى كلّ واحد من العلوم الثلاثة

بطريق

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست