نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 216
..........
المفصّل أو كتاب سيبويه» إلى آخره فإن رجع إلى ما قرّرناه فمرحبا بالوفاق، و إلّا فيدخل في قول من لا دليل عليه إلّا مجرّد دعواه.
و أمّا ما عساه يقال في سند دعوى كفاية الظنّ المطلق هاهنا من: أنّه يستلزم الظنّ بالحكم الشرعي و هو حجّة لدليل الانسداد و غيره و ملزوم الحجّة لا بدّ و أن يكون حجّة، كما قيل به في سند دعوى حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي بالخصوص في غير المقام.
ففيه- بعد منع كلّية هذه القاعدة كما نبّهنا عليه في غير موضع-: أنّ المحقّق من مقتضى دليل حجّية الظنّ انسدادا كان أو غيره إنّما هو الظنّ الاطمئناني بعد تعذّر العلم دون ما زاد عليه، فعلى مدّعي الزيادة إقامة الدليل عليها.
الثالث: لا يجب في شيء من العلوم المذكورة الإحاطة بجميع مسائلها،
بل يكفي في كلّ واحد معرفة ما يكفي في حصول الغرض الأصلي و هو الاستنباط، كما نصّ عليه جماعة و تقدّم في عبارة المصنّف إليه الإشارة، حيث عبّر بعلم ما يتوقّف عليه الاستنباط من اللغة و معاني الألفاظ العرفيّة، فلا يشترط أن يكون في اللغة أو النحو أو غيره كسيبويه و نحوه كما صرّح به في التنقيح في عبارة محكيّة له.
الرابع: ربّما يعدّ من العلوم العربيّة المحتاج إليها في استنباط الأحكام علم المعاني
كما عن بعض العامّة.
و عن الوافية [1] و غيره أنّه المنقول عن السيّد الأجل المرتضى في الذريعة [2]، و عن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم و المتعلّم [3] و عن الشيخ أحمد بن المتوّج البحراني في كفاية الطالبين [4].
بل ربّما يحكى القول بشرطيّة علمي المعاني و البيان معا، لتوقّف معرفة جملة من التكاليف الّتي لها مدخل في معرفة المعاني و تمييز الأفصح عن الفصيح و الفصيح عن غير الفصيح في مقام التعارض على العلم المذكور، و استحسنه بعض الفضلاء.
و عن الوافية أنّه بعد ذكر علم البيان قال: «و لم يفرّق أحد بينه و بين المعاني في الشرطيّة و المكمّلية إلّا ابن أبي جمهور، فإنّه عدّ علم المعاني من المكمّلات و سكت عن البيان» [5] بل