responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 213

..........


و اطّلع على عرف القرآن و الحديث مستغن عنه- على ما حكاه الوحيد في رسالة الاجتهاد و الأخبار- فهو متهافت لا يلتفت إلى مقالته أو غافل عن حقيقة مقصود المقام.

و توضيحه: أنّ المقصود من اشتراط معرفة هذه العلوم الثلاث أن يحصل لمريد الاجتهاد حالة نفسانيّة بها يتمكّن من فهم معاني موادّ ألفاظ العرب و تراكيبها مفردة و مركّبة، مادّية و هيئيّة و يميّز بين حقائقها و مجازاتها و وجوه دلالاتها ممّا يتعلّق بهذه العلوم و يتعرّض لبيانها أربابها، على وجه يكفي في استفادة المطالب المقصودة من الكتاب و السنّة بحسب العرف و العادة، سواء كانت أصليّة كما لو كان من فصحاء أهل لسان العرب، أو طارويّة كما لو كان أجنبيّا أو غير فصيح فحصّلها بتعلّم العلوم المذكورة، فالعربي القحّ إن اريد به ما لا يخرج عن هذا الضابط فاعتباره اعتراف بالاشتراط.

و من أطلق هذا الشرط من العامّة و الخاصّة لا أظنّ أنّه يريد به ما زاد على الضابط المذكور، ضرورة أنّه لا فارق بين العربي المفروض و بين الأجنبيّ المتعلّم للعلوم المذكورة إلّا في أنّ الثاني يعرف الاصطلاحات المحدثة المتداولة عند أرباب هذه العلوم و الأوّل لا يعرفها و هذا لا يصلح فارقا في الحكم، إذ معرفة الاصطلاحات لا مدخليّة لها في فهم معاني الألفاظ و استفادة المطالب المقصودة من الكتاب و السنّة ليضرّ انتفاؤها في حصول الغرض الأصلي.

و إن اريد به ما لا يبلغ الحدّ المذكور فدعوى استغنائه عن العلوم المذكورة واضح المنع.

و إن اريد به ما يدخل في الضابط مع اقترانه بدعوى كفاية ما له من الحالة النفسانيّة في الاستنباط و عدم افتقاره إلى شيء آخر، فهو- مع أنّه ممّا لا يتحمّله العبارة المتقدّمة- كلام راجع إلى نفي الحاجة إلى الشروط الاخر الآتية الّتي منها معرفة علمي الاصول و الرجال، و سنورد ما يتعلّق به من إصلاح أو إفساد.

و من الفضلاء من قال: «إنّ هذا الشرط إنّما يعتبر غالبا بالنسبة إلى أمثال زماننا حيث اندرس فيه اللغة العربيّة و انحصر سبيل معرفتها في المراجعة إلى الكتب المدوّنة.

و أمّا بالنسبة إلى العرب الموجودين في زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) فلا حاجة لهم إلى معرفة هذه العلوم المحرّرة» إلى آخره.

و هذا كما ترى بناء منه على كون معرفة العلوم المذكورة مرادا بها ما يحصل بمراجعة كتبها المدوّنة و المدارسة عند أربابها، و لذا استدرك عقيب العبارة المذكورة بقوله: «و لو اريد

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست