responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 128

..........


و أمّا هو من المتمكّن من الاجتهاد فلا دليل على خروجه فيكون باقيا تحت العموم لأصالة عدم التخصيص.

فبجميع ما ذكر يعلم أنّ المعتمد في المسألة هو القول بتعيّن الاجتهاد و عدم جواز التقليد له مطلقا، و دليله القاعدة المتقدّم ذكرها مع الأصل الّذي مرجعه إلى أصالة العموم و أصالة عدم التخصيص.

مضافا إلى ما علم أيضا من أنّ جواز الاكتفاء بالاجتهاد إجماعيّ و الاكتفاء بالتقليد خلافيّ، فقضيّة الإجماع في الأوّل العلم بكون مؤدّيات الاجتهاد أحكاما فعليّة يجب التديّن بها و الأخذ بها في امتثال أحكام اللّه المعلومة بالإجمال.

و قضيّة الخلاف في الثاني الشكّ في كون مؤدّيات التقليد أحكاما فعليّة و عدمه.

و من القبيح في حكم العقل الإقامة على الشكّ و التديّن بالمشكوك مكان الإقامة على العلم و التديّن بالمعلوم، و قد ورد في النصوص ما يقضي بذلك أيضا كما تقدّم من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«من شكّ أو ظنّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله، إنّ حجّة اللّه هي الحجّة الواضحة» و قوله (عليه السلام): «و من عمى نسى الذكر و اتّبع الظنّ و بارز خالقه» و لعلّه إلى هذا المعنى يرجع ما عن الشيخ في العدّة من الاحتجاج على القول المختار بقوله: «إنّما قلنا ذلك لأنّ قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظنّ، و إذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظنّ على حال» و في معناه ما عن المعارج من الاستدلال: «بأنّ تحصيل العلم في حقّه ممكن».

و قد تقدّم نظيره في المسألة السابقة، و عليه فلا وجه لما في مفاتيح السيّد من المناقشة في هذا الدليل بقوله: «و فيه نظر لأنّه إن اريد أنّ العقل يمنع من العمل بغير العلم في صورة التمكّن من العلم فهو ممنوع، كيف و قد جوّز الشارع العمل بغير العلم مع التمكّن من العلم في مقامات كثيرة:

منها: ما إذا شكّ في ملكيّة ما في يد المسلم، فإنّه جوّز العمل بظاهر اليد و لم يوجب البحث و الاجتهاد مع التمكّن منهما.

و منها: ما إذا شكّ في نجاسة الثوب و البدن، فإنّه جوّز البناء على الطهارة و لم يوجب البحث و الاجتهاد مع التمكّن منهما.

و منها: ما إذا شكّ في صدق المدّعي، فإنّه اكتفي منه بالشاهد و لم يوجب البحث

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست