responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127

..........


نعم قد يشكل الحال في هذا الأصل من جهة أنّ الاجتهاد و التمكّن منه قد يسبقه التقليد بل هو الغالب، بل ما لم يسبقه التقليد مجرّد فرض و تجويز عقلي و إلّا فالواقع باعتبار الخارج هو المسبوق بالتقليد، فيكون محلّ البحث ممّن خرج عن الأصل قبل ما بلغ رتبة الاجتهاد، و إجراء حكم الأصل فيه لبلوغه رتبة الاجتهاد يقتضي عوده إلى الأصل الّذي فرض خروجه عنه، و هذا ممّا لا دليل عليه.

و الحاصل: أنّ المفروض ممّا أخرجه الدليل عن الأصل قبل بلوغه تلك الحالة، فما الّذي يوجب عوده إليه بعد بلوغه إيّاها؟ بل الأصل يقتضي عدم العود.

و من هنا تمسّك جماعة من المجوّزين للتقليد له باستحباب جوازه الثابت له قبل بلوغه لتلك الحالة.

لكن يدفعه: أنّ الأحكام تتبع موضوعاتها الكلّية الملحوظة في القضيّة عنوانا للحكم لا المصاديق الشخصيّة المندرجة تحت تلك الكلّيّات، فالشخص المفروض من حيث هو شخص لم يؤخذ عنوانا لحكم التقليد لا من حيث الجواز و لا من حيث خلافه، بل جريان الجواز في حقّه إنّما هو من جهة اندراجه في عنوان الغير المتمكّن من الاجتهاد، كما أنّ جريان عدم الجواز في حقّه من جهة اندراجه في عنوان المتمكّن من الاجتهاد، و هذان عنوانان كلّيان أوّلهما مخرج عن الأصل بدليل أنّ مناط الحكم بجواز التقليد هو قضاء الضرورة به و حصول الاضطرار إليه من جهة تعذّر الاجتهاد فيكون ثانيهما باقيا تحته، و المكلّف إذا طرأه حالتان يندرج لإحداهما في العنوان الأوّل و لاخراهما في العنوان التالي لزم أن يتوارد عليه الحكمان الجواز و عدمه على سبيل التعاقب لمجرّد اندراجه تارة في العنوان الأوّل و اخرى في العنوان الثاني، فعدم جواز التقليد له بعد بلوغه رتبة الاجتهاد ليس من باب العود إلى الأصل بعد خروجه عنه ليحتاج إلى الدليل، و بذلك يتبيّن لك وجه دفع الاستصحاب المشار إليه الّذي تمسّك به جماعة للجواز.

و ملخّصه: أنّ الاستصحاب مع تبدّل الموضوع ممّا لا معنى له، و إجراء حكم عنوان في عنوان آخر مغاير له في الحكم غير معقول.

و بهذا البيان يظهر أنّ شرط جواز التقليد عدم التمكّن من الاجتهاد، فيكون شرط حرمته هو التمكّن منه، و وجهه- على ما بيّنّاه-: أنّ مقتضى العمومات المحرّمة للتقليد حرمته إلّا ما خرج عنه بالدليل، و القدر المتيقّن ممّا خرج منه ما يتأتّى من غير المتمكّن من الاجتهاد.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست