responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 126

..........


و لكن هذا الأصل بالنسبة إلى العمل بما وراء العلم الّذي منه التقليد قد انقلب إلى أصل ثانوي و هو الحرمة المستفادة من عمومات المنع عن العمل بما وراء العلم كتابا و سنّة، و ظاهر أنّ مقتضى هذا الأصل هو الحرمة في كلّ تقليد عدا ما أخرجه الدليل الناهض مخصّصا لتلك العمومات، و عليه فالمحتاج إلى الدليل حينئذ إنّما هو الجواز لا الحرمة، و القدر المسلّم ممّا خرج بالدليل بهذا المعنى إنّما هو تقليد العامّي الصرف و العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد للإجماع و الضرورة، و أمّا ما عداهما كتقليد العالم البالغ رتبة الاجتهاد فلا إجماع و لا ضرورة قضت بخروجه فيبقى تحت الأصل، و مقتضاه التحريم الشرعي و هو ينفي الجواز الثابت بالأصل الأوّلي لورود الأصل الثانوي عليه، و عليه فيكون المراد بأصل العدم في الدليل المتقدّم أعني قولهم: «الجواز حكم شرعيّ فلا بدّ له من دليل، و الأصل عدمه» أصالة عدم ما ينهض مخصّصا للعمومات المحرّمة للتقليد المؤسّسة للأصل الثانوي، فالمراد من الدليل هو الدليل المخرج عن تلك العمومات، و هذا هو السرّ في افتقار الجواز إلى الدليل.

و أمّا التحريم فيكفي فيه العمومات و لا يحتاج إلى دليل آخر.

و بذلك يندفع المعارضة الّتي قرّرناها في منع الأصل المتمسّك به في نفي التقليد.

و ليس لأحد أن يعارضه: بأنّ التعويل على الاجتهاد باتّباع مؤدّياته أيضا عمل بما وراء العلم، إذ المفروض أنّها في الغالب ظنّية و لم يقم دليل علمي على التعويل عليها ليكون تعويلا على العلم الحاصل من هذا الدليل، إذ الدليل العلمي هنا إمّا الإجماع و لا إجماع لمكان الخلاف، أو الضرورة بمعنى الاضطرار و هي مبنيّة على نفي التقليد بالإجماع و فرض الخلاف هنا ينفي الإجماع أيضا فيندرج في الأصل المستفاد من العمومات المانعة عن العمل بما وراء العلم، و هذا الأصل أعمّ موردا من الأصل المستفاد من عمومات نفي التقليد كما لا يخفى.

و لا مخرج عنه هنا، فالأصل عدم ما يصلح لتخصيصها.

لما نبّهنا عليه من أنّ جواز الاجتهاد في الجملة إجماعيّ و الخلاف إنّما هو في كون هذا الجواز هل هو على جهة التعيين أو على جهة التخيير؟ و تعيين التقليد على وجه يستلزم منع الاجتهاد ممّا لا قائل به.

فالمفروض مخرج عن الأصل المذكور بالإجماع، بخلاف التقليد المتنازع فيه الّذي لا إجماع على خروجه عن الأصل.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست