responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 118

..........


أحدها: نفس فرض كون مجتهداته أحكاما فعليّة في حقّه، فإنّ معنى كونها أحكاما فعليّة وجوب التديّن بها و بناء العمل عليها و تحصيل امتثال الأحكام الواقعيّة المعلومة بالإجمال بواسطة التعرّض لامتثالها، على معنى أنّ الشارع تعالى لا يريد منه امتثال أحكامه الواقعيّة إلّا بتلك الواسطة.

و قضيّة ذلك أن لا يجوز له العدول عنها إلى غيرها، و من المعلوم أنّ الامور المأخوذة بالتقليد غيرها فلا يجوز العدول إليها.

و ثانيها: الإجماع الضروري المتحقّق فيما بين الطائفة على وجه لا يعتريه شائبة شبهة، و لقد تقدّم نقل الإجماع عن جماعة من أساطين الفرقة و كلماتهم في الكتب الاصوليّة و الفقهيّة مملوّة من التصريح بحرمة التقليد على المجتهد.

و ثالثها: نفس الأدلّة القاضية من العقل و النقل كتابا و سنّة بحرمة العمل بما وراء العلم، إذ قد عرفت أنّ مؤدّيات الاجتهاد في حقّه معلوم كونها أحكاما قطعيّة، فهو بالقياس إليها عالم بخلاف الامور المأخوذة بالتقليد لعدم علمه بكونها أحكاما فعليّة في حقّه فيحرم العمل بها، و لعلّه إلى ذلك يشير ما عن المعارج عند الاحتجاج على الحكم المذكور بقوله:

«لأنّه عدول عمّا علم إلى ما يظنّ» و يمكن رجوعه إلى أوّل وجوهنا المذكورة، و كائنا ما كان فما احتجّ به في غاية المتانة و إن أمكن المناقشة فيه من حيث تعبيره عن التقليد بالظنّ كما لا يخفى.

فالأولى أن يعبّر عنه «بما لم يعلم»، و كيف كان فالتقليد منفيّ في حقّه بنفس الأدلّة المانعة من العمل بما وراء العلم، بل التحقيق أنّ الرجوع إلى التقليد مع العلم فعلا بالأحكام الفعليّة قبيح عقلا و فاعله مذموم عند العقلاء و يعدّ لأجله من جملة السفهاء كما لا يخفى.

و رابعها: قاعدة الاشتغال و استصحابه، فإنّ امتثال الأحكام المعلومة بالإجمال قد ثبت اشتغال الذمّة بها بالضرورة و الإجماع، و الأخذ بمؤدّيات الاجتهاد مبرئ يقينا بخلاف التقليد، فتعيّن المصير إليه.

لا يقال: لا كلام في جواز الاكتفاء بمؤدّيات الاجتهاد و إنّما الكلام في تعيينه على وجه لا ينوب عنه غيره، فلم لا تقول بكونه أحد فردي الواجب التخييري الّذي فرده الآخر هو التقليد لأصالة البراءة عن الضيق الّذي يتضمّنه التعيين، و لذا يقال بأصالة التخيير في مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير؟

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست