responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 117

..........


بين الحكم الشرعي و ملزومه و هو كلام العترة الطاهرة في مفروض المقام، لكون هذه الملازمة قطعيّة على جميع التقادير، و إنّما الاختلاف فيهما إنّما يتأتّى في إحراز ملزوم الحكم و الكلام لكونه من أصله من الأسباب الضروريّة الصالحة لأن تندرج في الحسّيات أو في المتواترات.

فالعصمة عن الخطأ عند التمسّك بكلام العترة إنّما تتأتّى إذا أحرز كلامهم بطريق الحسّ كما في صورة المشافهة و هو متعذّر بالنسبة إلينا جدّا، أو بطريق التواتر و ما بمعناه كالاحتفاف بقرائن القطع و هو أيضا متعذّر غالبا، و الاكتفاء في إحرازه بالطرق الظنّية من عدالة المخبر أو وثاقته و تحرّزه عن الكذب أو غير ذلك تعريض للنفس في معرض الخطأ، ضرورة أنّه بعد الاكتفاء بالظنّ في إحراز ملزوم الحكم لا فرق بين كون الملزوم الّذي اريد إحرازه من معلولات الحكم الّتي منها كلامهم (عليهم السلام) كما عليه مبنى العمل بأخبار الآحاد الغير المحفوفة بالقرائن، أو من علله كما عليه مبنى العمل بالقياس و نحوه، فالخطأ المنفيّ المطلوب خلافه بمقتضى الدليل مشترك اللزوم بين العمل بالقياس و غيره من الطرق الغير الراجعة إلى كلامهم و العمل بالأخبار المرويّة عنهم بطرق الآحاد بعد البناء على قلّة ما روي منها بطريق التواتر و ما اختصّ بها بقرائن القطع كما هو المفروض المحقّق المقطوع به.

فحقّ المقام أن يقال: إنّ مقتضى الأدلّة القطعيّة أنّ الشارع تعالى يريد في امتثال أحكامه و التديّن بشرعه الاستناد إلى كلام أهل العصمة و لو أحرز ذلك بغير [الطرق] العلميّة، فإنّ الخطأ حينئذ على تقدير طروّه بحسب الواقع مغتفر بخلاف الاستناد إلى غير كلامهم ممّا لا يرجع إليه أصلا، فإنّه ممّا لا يريده الشارع فلا يكون الخطأ الطارئ مغتفرا بل يبغضه فلا يكون الصواب الحاصل مقبولا، و هذا المعنى كما ترى لا ينافي طريقة المجتهدين من أصحابنا، بل ينافي طريقة المجتهدين من أهل الخلاف، فكلام الأخباري في الحقيقة كان معهم دون أصحابنا، فلا كلام لنا معه حينئذ.

فقد تقرّر بجميع ما ذكر أنّ مؤدّيات الاجتهاد المستفادة من الكتاب و السنّة و ما يرجع إليهما في حقّ المجتهد إذا كان مطلقا- بأن يكون له ملكة عامّة بالقياس إلى جميع المسائل- أحكام فعليّة قد علم بها بمقتضى الأدلّة القطعيّة المتقدّمة، هذا هو معنى مشروعيّة الاجتهاد في حقّه.

[عدم مشروعيّة التقليد للمجتهد المطلق]

و أمّا عدم مشروعيّة التقليد له حينئذ فيدلّ عليه وجوه:

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست