responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 119

..........


لأنّا نقول: بأنّ دعوى أصالة التخيير على ما حقّقناه في محلّه بمعزل عن التحقيق، بل الأصل في نظائره يقتضي التعيين عملا بقاعدة الاشتغال الّتي لا يجري في مجاريها أصالة البراءة.

و قد يتمسّك بأصالة عدم صحّة هذا التقليد و ترتّب أحكامه، و ضعفه بناء على إرادة الاستصحاب واضح، إذ الاجتهاد ربّما يكون مسبوقا بالتقليد فالأصل حينئذ يقتضي الصحّة و ترتّب الأحكام عليه، و لو اريد بالأصل أصالة حرمة العمل بما وراء العلم و التقليد في مفروض المسألة منه كان راجعا إلى بعض ما قدّمناه.

و قد يستدلّ أيضا: بأنّ العامّي الغير العالم يجوز له التقليد، فلو جاز لذلك العالم أيضا لزم المساواة بينهما، و اللازم باطل لعموم قوله تعالى: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ [1] و المقدّم نحوه.

و ضعفه بعد منع الملازمة واضح، فإنّ التقليد على فرض جوازه جائز على وجه التخيير، و الّذي جاز في حقّ العامّي إنّما هو وجوب التقليد على التعيين فلا مساواة بينهما.

ثمّ لا فرق في هذا الحكم بين مساواة غيره له في العلم و العدالة و الورع و التقوى و غيرها من الصفات و عدمها، فلا يجوز له تقليد غيره و لو كان أعلم أو أورع منه، و هذا على تقدير مخالفته له في الرأي كلّيا أو جزئيّا لكن في محلّ الخلاف واضح لا سترة عليه.

و أمّا على تقدير الموافقة كلّيا أو بالنسبة إلى موضع الوفاق ففيه نوع خفاء، و لكن لقائل أن يقول: إنّ التقليد بالمعنى الحقيقي في حقّه و هو الأخذ من الغير ممّا لا يكاد يتحقّق لاستحالة تحصيل الحاصل، إذ المفروض أنّه عالم بالمأخوذات قبل أن يأخذها، فالتكلّم في جواز التقليد له حينئذ و عدمه غيره مثمر إلّا بالقياس إلى مسألة الاستناد، بأن يقال: هل له أن يستند في امتثال أحكامه تعالى إلى كون معلوماته مؤدّيات اجتهاد غيره الموافق له في الرأي، أو عليه أن يستند إلى كونها مؤدّيات اجتهاد نفسه؟

و بعبارة اخرى: أن يتديّن بها على أنّها مجتهدات نفسه أو يتخيّر بينه و بين أن يتديّن بها على أنّها مجتهدات غيره، و الظاهر أنّ الاستناد بهذا المعنى بعد اتّحاد معلوماتهما و عينيّة مجتهداتهما ممّا لا مدخل له في امتثال أحكام اللّه، بل لا معنى لهذا الاستناد على تقدير اعتباره إلّا قصد الحيثيّة و هو غير معتبر جزما.


[1] الزمر: 9.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست