responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74

مقدمات ذلك الحكم العقلي استقلال العقل بعدم المرجح، أو احتمال المرجح في كل منهما على السواء و أصالة عدم مرجحية الأعلمية لا يوجب استقلال العقل به و ليس حكم العقل بالتخيير من الأحكام المجعولة للمشهور حتى يترتب على حكم المشهور بأصالة عدم المرجح، و أما حكم الشارع بالتخيير فهو لو ترتب على عدم المرجح فهو من جهة تقرير حكم العقل فهو تابع له و المفروض انتفاء المتبوع.

و بالجملة فقد تقرر في محله ان الأصول لا يترتب على مجاريها الا أحكامها الشرعية الثابتة بثبوتها الواقعي لا الأحكام الشرعية التابعة لأحكام واقعية عقلية أو عادية ثابتة بثبوتها الواقعي.

و أما الجواب عمّا أورد على المقبولة و أخواتها فبان التأمل فيها و في القواعد الشرعية يشهد بكون الترجيح لحكم الأعلم منها من جهة ترجيح فتواه و ان مورد ترجيح السؤال هو تعارض النصوص لا الحكمين فان المرجحات المذكورة في تلك الروايات.

و منها ما يرجع إلى الترجيح بقوة الاستنباط كالترجيح بالأعلمية.

و منها ما يرجع إلى ترجيح الرواية التي استند إليها أحدهما على ما استند إليه الآخر و معلوم ان الترجيح بهما انما يوجب الترجيح في الفتوى أولا ثم في الحكم الناشئ عن ذلك الفتوى.

و بالجملة فما ذكرنا من ان الترجيح للحكم في تلك الروايات انما هو من جهة رجحان في أصل الفتوى أمر ظاهر للمتأمل و لعله لذا ادعى الشهيد الثاني (قده) ان المقبولة نصّ في المطلوب و أما ما ذكر في الإيراد أخيرا من ان المرجحات المذكورة في تلك الروايات لا يعمل بها في تعارض الفتواءين إجماعا فهو إشكال مشترك بين جعلها واردة في تعارض الحكمين أو الفتواءين

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست