responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73

فيها بقول المفضول نظير ما إذا علمنا يقينا بوجوب عبادة مجملة و دار الأمر في تعيينها بين الرجوع إلى خصوص زيد و بين التخيير في الرجوع إلى زيد أو عمرو، لا إلى الشك في مقدار ما اشتغلت الذّمّة به من العبادة المطلوبة في الجملة نظير ما إذا علمنا بوجوب شيء في الجملة و دار الوجوب بين شيء مخصوص و بين أحد الشيئين منه و من الآخر و المختلف فيه من حيث الحكم بالتخيير أو اليقين هو ما كان من قبل الثاني دون الأول هذا كله لو أردنا إجراء الأصل من حيث الحكم التكليفي المتعلق بالتقليد من حيث كونه من باب المقدمة العلمية لامتثال الواجبات الواقعية و إلا فالشك في طريقيه فتوى المفضول لإثبات الأحكام الشرعية مع مخالفتها لفتوى الفاضل و مجرد ثبوت حجيتها في نفسها لو خلت عن معارضة فتوى الفاضل لا يجدي لأن الحجية بذلك المعنى، و هو تعين العمل به قد ارتفعت قطعا بسبب المعارضة و بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب غير معقول فلا يثبت جواز العمل الا بدليل جديد من النقل و العقل و المفروض انتفاء الأول و الثاني غير حاكم بالتخيير الا بعد القطع بعدم المرجح و احتماله في كلا المتعارضين و هذا مفقود فيما نحن فالمرجع إلى أدلة عدم جواز العمل بما لا ينتهي إلى العلم و تعين العمل بفتوى الفاضل لأن جوازه يقيني.

فإن قلت قد ثبت ان كون الشيء مرجحا ككونه حجة توقيفي يحتاج إلى توقيف و مع عدمه فيعامل معه معاملة عدم المرجحية فإذا ثبت ان كلا من فتوى المفضول و الفاضل حجة و المفروض عدم العلم بكون الأعلمية مرجحة، فمقتضى القاعدة بل أصالة العدم عدم كونها مرجحة فيثبت التخيير لأن تعارض الحجتين مع عدم المرجح موجب للتخيير.

قلت ثبوت التخيير عند تعارض الحجتين مع عدم المرجح حكم يستقل به العقل و معلوم ان العقل لا يستقل به بمجرد أصالة عدم المرجح لأن من جملة

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست