responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75

و يمكن دفعه بالتزام وجوب إعمال تلك المرجحات في تعارض الفتويين في ذلك الزمان بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الشرعي القادر على الاستنباط إذا وصل إليه الروايات أو الفتوى النازلة منزلة الروايات فان فتاوى المفتين في أزمنة صدور هذه الروايات كانت بمنزلة الروايات يعمل بها العامي و غيره عند سلامته عن المعارض و عند معارضتها مع فتوى أخرى التي هي أيضا بمنزلة الروايات كان وظيفة المستفتي القادر على أعمال الترجيح العمل بها أجمع و وظيفة العامي العاجز عن ذلك الاقتصار على المرجح الّذي يقدر على معرفته أعني أعلمية أحد المفتين أو أورعيته دون ما لا يقدر على معرفته من ذلك على ما ينبغي و معرفة ما يوهنه، و يعارضه إذ المرجح مثل الدليل في وجوب الفحص عن معارضة إلى أن يتحقق المجتهد المعجز عن نفسه فوظيفة العامي الترجيح بالأعلمية لا غير فيتخير مع التساوي في العلم فتخييره حينئذ نظير تخيير المجتهد إذا تساوت الفتويان عنده من جميع الجهات.

و بالجملة فالمقبولة و أخواتها محمولة على تعارض الفتويين المستندتين إلى الروايات بالنسبة إلى القادر على أعمال التراجيح المذكورة فالتراجيح المذكورة فيها مقيدة بالقدرة عليها، و أما العاجز و هو العامي فيقتصر على ما هو في وسعه من المرجح الّذي يقدر على معرفته و هي الأعلمية دون غيرها فتأمّل.

فإن قلت قد تقرر في باب التعارض و الترجيح ان الاقتصار على المرجحات المذكورة في المقبولة و نحوها و الجمود على الترتيب المذكور فيها خلاف ما أجمع عليه العلماء عملا، فيحمل على بيان إرادة تلك المذكورات على إراءة الطريق لطريق الترجيح بالقوة و الضعف و حينئذ يجب على المقلد الترجيح بين الفتويين المستندين إلى الروايات بجميع ما يقدر على معرفته من

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست