responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72

ففيه ان حجية قول غير الأعلم ثابتة بما ثبت من حجية قول المجتهد لو خلى و طبعه انما الكلام هنا في ترجيح معارضته عليه، و هو فتوى الأعلم فمدعي حجية الأعلمية يحتاج إلى البينة لأن المرجعية كالحجية توقيفية يحتاج إلى دلالة عقلية أو نقلية.

و على الشهرة و الإجماع المحكي أن الاطلاع على فساد مدرك المشهور توجب الوهن فيها و سقوطها عن الحجية مع ان مدعي الإجماع قد ادعاه على تقليد الأعلم و الأورع، و الظاهر عدم الإجماع في الأورع، و على المقبولة و أخواتها باختصاص موردها بالحكم فتعديتها إلى الفتوى تحتاج إلى تنقيح المناط، أو إجماع مركب و هما مفقودان مع ان المرجحات المذكورة فيها غير معمولة في تعارض الفتوى إجماعا.

و أما بناء العقلاء فهو مسلم فيما إذا كان من قبيل الأمارات التي يؤخذ فيها عند التعارض بأقواها و حيث كان التقليد عندهم من هذا القبيل كان عملهم فيه على الترجيح بالقوة و كونه كذلك عند الشك ممنوع بل الظاهر ان الرجوع إلى أهل الخبرة عند العرف من قبيل الأمارات حيث يرجعون فيه عند التعارض إلى الأعلم و عند الشارع من قبيل البينة التي هي من الأسباب و لا ترجع فيه عند التعارض إلى الأقوى، و حينئذ فالتقليد و ان كان عند العقلاء من باب الأمارات لأنه من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة الا انه لا يبعد أن يكون عند المشهور من باب البينة كالرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات.

و الجواب أما عن الأصل الأول فبان المقام ليس مما اختلف فيه في الحكم بالتخيير عملا بالبراءة أو بالتعيين عملا بالاحتياط لأن مرجع الشك في جواز العمل بفتوى المفضول إلى الشك في انه تتحقق العبادة المطلوبة يقينا إذا أخذ

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست