responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71

معين لا بواحد لا بعينه و لا بالمجموع بحيث يلاحظ في كل واحد انضمام الآخر فإن قلد على أحد الوجهين لزمه ذلك ما دام أحدهم على صفة صحة التقليد له في تلك الفتوى و لا يبعد ذلك فيما لو قلد المجموع.

و بالجملة فالظاهر ان حال الفتواءين المتفقين حال الأمارتين المتعاضدين و الأحوط تعيين المجتهد في جميع الصور، و ان اختلفوا في الفتوى كان مخيرا بينهما و ان كان أحدهما أعلم، فإن اختلفوا في الفتوى تعين العمل بقول الأعلم على المشهور بل لم يحكى الخلاف فيه عن معروف و ان تأمل فيه أو في دليله بعض المعاصرين و قد اعترف الشهيد الثاني قده في منية المريد بأنه لا يعلم في ذلك خلافا و نحوه و غيره بل صرح المحقق الثاني قده في مسألة تقليد الميت بالإجماع على تعين تقليد الأعلم و مثله المعتضد بالشهرة المحققة ينبغي أن يكون هو الحجة بعد الأصل على ما سيأتي توضيحه.

و يدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة [1] و رواية داود بن الحصين [2] و رواية موسى بن أكيل [3] مضافا إلى بناء العقلاء على ترجيح الأعلم من أهل الخبرة في كل مقام من المقامات الشرعية و العرفية فلاحظ.

و قد يورد على الأصل بأنه إن أريد أصالة عدم براءة الذّمّة و بقاء الاشتغال بدون تقليد الأعلم، ففيه مع انه معارض بما سيجيء من تمسك المخالف بالاستصحاب منع جريانه بناء على ان المرجع في أمثال ذلك إلى أصالة البراءة، و ان أريد أصالة عدم حجية قول غير الأعلم في مقابل الأعلم.


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 1.

[2] نفس المصدر الباب 9 الحديث: 20.

[3] نفس المصدر الحديث: 45.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست