responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 460

قصور، مثلا يقول: فلان عندي عادل، فصلّوا خلفه، و اقبلوا قوله أو شهادته، أو يقول: فلان مات، فاقتسموا إرثه، و تزوّجوا زوجته. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.

نعم إن كان عادلا، و يخبر بعنوان العلم و اليقين يكون شاهدا واحدا تعتبر شهادته في مقام اعتبار الشّهادة بعد استجماع جميع شرائط القبول، و منها أن يكون مستند علمه الحسّ، لا الحدس، كما هو المشهور عند الفقهاء.

نعم يعتبر تقليده في مقام اعتبار الظنّ و التخمين، و لذا يجوّزون التّقليد في معرفة القبلة بعد العجز من العلم و الأمارات القويّة فيجوز حينئذ أن يقلّد المجتهد العاميّ، فضلا عن المجتهد.

بل ربّما يجوز تقليد العامي دون المجتهد إذا كان العامي أبصر، و الظنّ الحاصل من قوله أقوى، فهذا التقليد أيضا يرجع إلى الاجتهاد لا أنّه تقليد اصطلاحيّ كسابقه.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست