responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 459

أو لكون مقدّماتها في غاية السّهولة كما قال آخرون.

أو لأنّ ذلك حصل لهم بالدّليل كما هو المحتمل، فتأمّل.

فظهر حقّيّة ما عليه الشّيعة، و بطلان ما هو المعروف عند أهل السنّة من جواز التقليد.

نعم الشيخ (رحمه اللّه) يقول: بأنّ المقلّد و إن كان آثما في تقليده إلاّ أنّه مؤمن واقعا إذا طابق اعتقاده الواقع، محتجّا بالحجّة المذكورة عن أهل السنّة في جواز التقليد.

و فيه أنّه إن تمّت فظاهرها الجواز و عدم الإثم أيضا، و إن بنى على أنّ الدّليل اليقينيّ يصرف عن الظّاهر فيمكن أن يقال: لعلّ الإسلام المقبول منهم هو الإسلام الظاهري، لا الواقعي، من جهة كونهم آثمين قطعا.

و بالجملة لا ثمرة للنّزاع بالنسبة إلى المجتهد، لأنّ معاملة أحكام الإسلام شأن المجتهد، و المعاملة متحقّقة، و إن لم يكونوا مؤمنين في الواقع.

و أمّا الثواب و العقاب، و الجنّة و النّار، فهي أمر من اللّه تعالى، و الرّجاء بالنسبة إليهم موجود متحقّق يقينا، إذ غاية ما يكون أنّهم مرجون لأمر اللّه تعالى، و ليسوا بالمشركين قطعا و إجماعا، و لا كافرين جزما و اتّفاقا، بل هم من المسلمين يقينا و وفاقا، و يعاملون معاملة المؤمنين بلا تأمّل، فتأمّل جدّاً.

و ممّا ذكرنا ظهر وجه عدم تجويز المجتهدين تقليد المجتهد مجتهدا آخر. نعم يجوز له في مقام تعويله على الظّنون و الأمارات بعد بذل جهده في التحرّي و تحصيل الأقوى، لأنّه نوع ظنّ و أمارة، فهذا التّقليد في الحقيقة اجتهاد.

و يظهر أيضا وجه عدم جواز التّقليد في الموضوعات فيما فعله بعض من يدّعي الاجتهاد من الأمر بتقليده في الموضوعات أيضا غفلة منه أو

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست