أو لأنّ ذلك حصل لهم بالدّليل كما هو المحتمل، فتأمّل.
فظهر حقّيّة ما عليه الشّيعة، و بطلان ما هو المعروف عند أهل السنّة من جواز التقليد.
نعم الشيخ (رحمه اللّه) يقول: بأنّ المقلّد و إن كان آثما في تقليده إلاّ أنّه مؤمن واقعا إذا طابق اعتقاده الواقع، محتجّا بالحجّة المذكورة عن أهل السنّة في جواز التقليد.
و فيه أنّه إن تمّت فظاهرها الجواز و عدم الإثم أيضا، و إن بنى على أنّ الدّليل اليقينيّ يصرف عن الظّاهر فيمكن أن يقال: لعلّ الإسلام المقبول منهم هو الإسلام الظاهري، لا الواقعي، من جهة كونهم آثمين قطعا.
و بالجملة لا ثمرة للنّزاع بالنسبة إلى المجتهد، لأنّ معاملة أحكام الإسلام شأن المجتهد، و المعاملة متحقّقة، و إن لم يكونوا مؤمنين في الواقع.
و أمّا الثواب و العقاب، و الجنّة و النّار، فهي أمر من اللّه تعالى، و الرّجاء بالنسبة إليهم موجود متحقّق يقينا، إذ غاية ما يكون أنّهم مرجون لأمر اللّه تعالى، و ليسوا بالمشركين قطعا و إجماعا، و لا كافرين جزما و اتّفاقا، بل هم من المسلمين يقينا و وفاقا، و يعاملون معاملة المؤمنين بلا تأمّل، فتأمّل جدّاً.
و ممّا ذكرنا ظهر وجه عدم تجويز المجتهدين تقليد المجتهد مجتهدا آخر. نعم يجوز له في مقام تعويله على الظّنون و الأمارات بعد بذل جهده في التحرّي و تحصيل الأقوى، لأنّه نوع ظنّ و أمارة، فهذا التّقليد في الحقيقة اجتهاد.
و يظهر أيضا وجه عدم جواز التّقليد في الموضوعات فيما فعله بعض من يدّعي الاجتهاد من الأمر بتقليده في الموضوعات أيضا غفلة منه أو