responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 446

المسلمون حسناً فهو حسن، أو بادرنا لهذا الأمر خوف الفتنة، أو أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عهد إلينا بذلك، أو غير ذلك، لاتخذها أتباعهم حججاً مفسرة لروح النص، أو مبررة للخروج عنه.

دعوى تخصيص أدلة المواريث

كما حدث نظير ذلك حينما صادر أبو بكر فدك من الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه)، واستولى على مواريث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنها (عليه السلام) لما خاصمته واحتجت عليه فيما احتجت بعمومات المواريث، وأحرجته، ادعى أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: "إنّا معاشر الأنبياء لا نورث" [1]. وبقيت هذه الدعوى منه مبرراً يتشبث به الأتباع بإصرار.

مع وضوح أنه لو أمكن أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قال ذلك من دون أن تعلمه ابنته الصديقة التي هي المعنية به بالخصوص، فلا يمكن أن يجهله أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهو باب مدينة علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعيبة علمه ووارثه، كما تظافرت بذلك النصوص على ما تقدم، ثم لا يمكن أن يعلمه أمير المؤمنين (عليه السلام) ويدع الصديقة تطالب بالميراث.

وإذا كان عموم الميراث غير مهمّ في كيان دعوة الحق، ولا يضرها إثارة الشبه حوله، فنصوص الإمامة هي العمد الذي تقوم عليه الدعوة، وليس من الحكمة التفريط به، أو التشويش عليه.


[1] تاريخ دمشق 36: 310 في ترجمة عبد العزيز بن عبد الرحيم، واللفظ له / صحيح البخاري 3: 1126 أبواب الخمس: باب فرض الخمس / صحيح مسلم 3: 1378 كتاب الجهاد والسير: باب حكم الفيء. وغيرها من المصادر.

نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست