responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 166

بمفهوم الآخر حينئذ و بذلك يتم ما نبه عليه صاحب الكفاية (قده) فى مقدمته الرابعة من ان الظاهر كون الموضوع له كالوضع فى الفاظ العبادات عاما فاحتمال كونه خاصا بعيد جدا ضرورة استلزامه كون الاستعمال فى العام اى الجامع (فى قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ: او قوله (ع): الصلاة معراج المؤمن: أو عمود الدين: او قوله (ع): الصوم جنة من النار: و نحوها) مجازيا او عدم جواز الاستعمال فى مثلها و كلاهما فى غاية البعد فتدبر.

ثم ان بعض المحققين (قده) استشكل اولا فى صحة البحث عن الصحة و الفساد بلحاظ اسقاط الاعادة و القضاء و موافقة الامر او ترتب الاثر و نحوها بدعوى أنها من حيثيات الصحة لا لوازمها اذ هى دخيلة فى حقيقة الصحة لانها عبارة عن التمامية من حيث اسقاط الاعادة و القضاء او من حيث موافقة الامر او من حيث ترتب الاثر مع ان اللازم لا يعقل دخله فى حقيقة ملزومه فذلك يكشف عن أنها حيثيات الصحة لا لوازمها ثم اختار أنها من لوازم ماهية الصحة لا وجودها فلا يستحيل دخلها فى حقيقة الملزوم فيصح النزاع بلحاظها (و فيه) أن عنوان الموافق و المسقط ليسا من لوازم ذات التمام و ماهيته اذ الماهية من حيث هى ليست إلّا هى بل من لوازم اتيان التمام فى مقام الامتثال لان امتثال المكلف به تماما سبب لانطباق المأتى به مع المأمور به قهرا و سقوط التكليف المتوجه اليه لا محالة فينتزع منه عنوان المسقط و الموافق فلا ربط لهما بحقيقة التمام و ماهيته و اما تعريف الصحة من المتكلم بموافق الامر و من الفقيه بمسقط الاعادة و القضاء فهو كما عرفت مقتضى شأنهما و تناسب الاول مع غرض المتكلم و الثانى مع غرض الفقيه لا لاجل دخلهما فى حقيقة التمام كما نبه على ذلك صاحب الكفاية (قده) و منه ظهر ان تحيث التمامية بحيث اسقاط الاعادة و القضاء

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست