responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 165

اجزائه و شرائطه او نقصها و لذا ستعرف انه لا يعقل اخذهما فى مفهوم ذلك الشي‌ء و مسماه قبل تحققه (و ما يظهر) من بعض الاساطين ره من صحة النزاع فى وضع الالفاظ او استعمالها فى الصحيح منها او الاعم بالنسبة اليهما بمعنى تمامية الاجزاء او الشرائط لا بمعنى تعلق النهى بالعبادة او ابتلائها بالمزاحم أو تحقق قصد القربة معها و عدمها ضرورة ان منا شي‌ء اتصاف العبادة بالصحة و الفساد بهذه المعانى فى طول المأمور به فضلا عن المسمى بمرتبتين او مراتب كتعيين المسمى ثم تعلق الطلب به ثم التعنون بأحد العنوانين باعتبار احد تلك الامور و ما فى طول الشي‌ء لا يعقل ان يقع فى عرضه فيستحيل دخل المتأخر عن الشي‌ء فيه (مدفوع) بصحة جريان النزاع بالنسبة الى الصحة و الفساد بالمعنى الأخير أما بناء على ما هو الحق عندنا و سنشير اليه فى محله إن شاء الله من ان التوجه و التقرب الدخيل فى حقيقة المسمى شطرا او شرطا اعم من قصد الامر فلا يتوقف على تعلق الطلب بحقيقة المطلوب نعم قصد الامر محقق لذلك العنوان المأخوذ فى المتعلق كاشف عن تعنون المسمى به و اما بناء على مختاره من دخل قصد الامر فى المتعلق بنحو نتيجة التقييد فمن الغريب اشكاله فى تصوير النزاع فى هذا القسم مع التزامه بذلك فى قصد الامر (كما ان اشكاله) فى مقدمته الرابعة فى وضع لفظ الصلاة او غيرها لمفهوم الصحيح او المطلوب او نحو ذلك باستلزام ذلك الدور و دخل المتأخر فى المتقدم بدعوى تأخر عنوان المطلوب عن المسمى بمرتبتين و باستلزامه كون المفهوم بازاء المفهوم و هو غير معقول بدعوى أن حقيقة الاستعمال ايجاد مفهوم ذهنى و هو فى طول الحقيقة و منتزع عنها (مدفوع) بأن المراد بذلك ترادف اللفظين و وقوعها بازاء مفهوم فارد نظير الانسان و البشر لا وقوع احدهما باعتبار- مفهومه بازاء مفهوم الآخر كى يستلزم المحذور اذ لا حاجة الى تعيين مفهومه‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست