responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 167

او موافقة الامر و نحوها لا يوجب ضيقا فى الماهية و تقيدها بهذه الحيثيات بمعنى دخلها فيها لما عرفت من انها عناوين انتزاعية فلا بأس بوقوع الصحة و الفساد بلحاظها محلا للبحث اذ لا يلزم منه دخل المتأخر رتبة فى المتقدم و كذا النزاع فى كون التمام من حيث الاجزاء او مع الشرائط ايضا كما نبه عليه الشيخ الاعظم و تبعه بعض الاعاظم (قدهما).

المقدمة الثالثة فى تصوير الجامع الذى لا بد منه على كلا القولين من الصحيح و الاعم‌

(نعم نقل) بعض الاساطين (ره) قولا بعدم الحاجة اليه بناء على كون الموضوع له خاصا ثم رده بوجهين احدهما أن المعنى العام الذى لا بد من لحاظه حال الوضع على هذا ايضا هو الجامع بين الافراد و بحسب اختلاف الحالات ثانيهما انه لا مجال للوضع التعيينى فى مثل المقام لانه لو كان لبان و لا للوضع العام و الموضوع له الخاص فى التعيّنى لانه يحصل بالاستعمال مع ان الوضع لخصوص الافراد يحتاج الى تعيين اللفظ بازاء كل بالاستقلال بعد لحاظه بنحو الاجمال فحيث ان الوضع فى المقام لو كان لاختص بالتعيّنى فالموضوع له ايضا عام و يندفع المحذور رأسا (لكن) يتوجه عليه (اولا) امكان خصوص الموضوع له فى التعينى بأن يستعمل اللفظ فى خصوص الافراد مجازا لا فى المعنى العام ثم بسبب كثرة الاستعمال كذلك يصير حقيقة فى نفس الافراد (و ثانيا) أن نحو الوضع من التعيينى و التعينى غير دخيل فى صحة النزاع و عدمها مع خصوص الموضوع له اذ لو كان عموم الملحوظ حال الوضع او الاستعمال كافيا لتحقق الجامع و تصوير النزاع لصح النزاع على كلا نحوى الوضع و إلّا لم يصح كذلك لاشتراك التعيينى و التعينى فى أن الملحوظ عام فيهما غاية الامر حال الوضع فى الاول و حال الاستعمال فى الثانى كما أن المستعمل فيه‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست