responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 164

يتحقق الظهور و الاصل الاستعمالى الذى هو حجة بين العقلاء كاشف عن المراد الواقعى و معلوم انه لا بد منه كما ان مراده من عدم نصب القرينة المعينة هو الاشارة الى ان الحمل على غير ذلك المعنى على تقديره موقوف على نصب قرينة هى الحجة على خلاف الظهور الاستعمالى لا ان عدم النصب بما هو امر عدمى يكون دخيلا فى الاستظهار و حمل الكلام على المراد ضرورة استحالة ذلك كما برهن فى محله فمفاد كلام صاحب الكفاية (قده) ليس سوى ما اختاره المستشكل فى تقريبه و يتوجه على ما وجه به كلام صاحب الكفاية (قده) ان المفروض بعد مجازية المعنى دورانه بين الصحيح و الاعم فمن أين ما يناسب الصحيح حتى يوجب الاحتياج الى قرينة معينة وراء الصارفة مضافا الى أن المعينة عين الصارفة غالبا كما فى: رأيت اسدا يرمى: بل لم نعثر على غيره و يتوجه على استشكاله اخيرا على الصحيحى انه انما يتوجه على تقدير التزامه بالجامع اما مع انكاره فلا و اما بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية و تباين الحقائق المخترعة المستحدثة فى شرعنا مع الحقائق اللغوية فكذلك لا يتصور نزاع لما ستعرف فى المقدمة الثالثة من عدم تصور الجامع حينئذ مع انه مما لا بد منه على كلا القولين.

المقدمة الثانية أن الصحة كما نبه عليه الشيخ الاعظم و صاحب الكفاية (قدس سرهما) فى جميع الحالات و عند الجميع بمعنى واحد هو التمامية

غاية الامر اختلاف آثارها حسب اختلاف الانظار فيها فكل يفسرها بالاثر الذى من شأنه بيانه تسمية للمسبب باسم السبب فالفقيه يفسرها باسقاط القضاء و المتكلم بموافقة الشريعة و هكذا و هذه كلها من لوازم التمامية كما ان لوازم صحة البدن بنظر الطبيب غيرها بنظر غيره و هذا لا يكشف عن تعدد حقيقة المعنى كما لا تتعدد باختلاف الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار و نحوها بل ربما يكون شي‌ء واحد صحيحا باعتبار فاسدا بآخر فالصحة و الفساد امران اضافيان منتزعان عن الشي‌ء بعد تحققه باعتبار تمامية

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست