responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 79


الروافض من المسح على الرجلين فهذا باطل محال ، فاسد من المقال ، وإنما حرم المسح على الخف والقدم والنعل لقول الله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [64] فقال وأرجلكم نصبا ردا على غسل الوجه .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لم أر أحدا من آل رسول صلى الله عليه وآله يشك في أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليه ، وجميع آلهما ، وجميع المهاجرين من بعدهما ، وأرجلكم بالنصب يردونها بالواو نسقا على غسل الوجه ، وإنما حرم المسح على الرجل بالآية ، والآية فإنما أوجبت الغسل لما في الرجل من القذر والدرن والوسخ والأذى ، فإذا مسح فوقهما فلم يغسلهما وإذا لم يغسلهما فلم ينقهما ، وإنما تعبده الله بغسلهما لانقائهما ، وإماطة الأقذار عنهما ، ومن مسح أعلاهما فلم ينقهما ، ولم ينق جوانبهما وأسافلهما .
وفي الاستقصاء عليهما بالغسل ، وإيجاب الغسل ، ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وآله من قوله ( ويل للعراقيب وبطون الاقدام من النار ) فدل بذلك صلى الله عليه وآله على أنه واجب على المتوضي أن يغسلهما بأجمعهما ظاهرهما وباطنهما ، ولو كانت القراءة في الأرجل بالخفض لكان المسح واجبا ، ولو وجب المسح لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ويل للعراقيب وبطون الاقدام من النار ) لأنه إنما أراد صلى الله عليه والله بذلك الاستقصاء على الأرجل بالغسل ، تأكيدا لما أمر الله به من الغسل لهما ، وعنه في ذلك ما يروى من أنه قال : ( خللوا



[64] المائدة 6 .

نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست