responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 78


باب القول في الرجل متى يغشى امرأته الحايض عند انقطاع دمها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يغشى الرجل امرأته ، وإن نقيت من الدم ورأت الطهر حتى تغتسل وتطهر بالماء ، وتنقى من آثار الدرن والأذى كما قال الله عز وجل : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [61] ومعنى يطهرن فهو أن يغتسلن ويتطهرن ، لا ما ينقطع عنهن من دمائهن ، ألا ترى أن الطهر لا يقع اسمه على شئ حتى يطهر ، وأنه لا يكون طاهرا حتى يطهر ، وتطهيره هو غسله وانقاؤه بالماء ، فلذلك قلنا :
إن معنى قول الله عز وجل ( حتى يطهرن ) [62] فهو يغتسلن ويتطهرن من أدرانهن ، وينقين بالماء أوساخهن ، وما كن فيه من دمائهن .
حدثني أبي عن أبيه في الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها دمها هل يغشاها زوجها قبل أن تغتسل أم لا ؟ فقال : لا يغشاها زوجها حتى تغتسل ، ولذلك قال الله سبحانه ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [63] تأويله حتى يغتسلن .
باب القول في المسح على الخفين والشراكين والرجلين والخمار والعمامة والقلنسوة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا مسح على شئ من ذلك ، وان من مسح على شئ من ذلك فلم يتوضأ ، وأنه لا صلاة إلا بوضوء ، فأما ما يقول به



[61] البقرة 222 .
[62] البقرة 222 .
[63] البقرة 222 .

نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست